ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الملحق: من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى

العنوان المترجم: Appendix: Fatwas of the Standing Committee for Fatwa
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
مؤلف: السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع114
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: شعبان
الصفحات: 425 - 431
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 940988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على فتاوي اللجنة الدائمة للفتوي. وذكرت الورقة عدة فتاوي ومنها: فتوي رقم (27054) والتي جاء بها نص الفتوي في "ما حكم إذا ختم كتاب الله في صلاة التراويح ثم قبل أن أركع بدأت في ختمة جديدة بداية من سورة الفاتحة"، وكان الجواب بأنه لا مانع إذا انتهي القرآن في الصلاة وأن يبدأ من أوله في الركعة الواحدة ولا تكرر الفاتحة فيها لأن قراءتها ركن في الصلاة والركن لا يكرر في الركعة الواحدة، بالإضافة إلى الفتوي رقم (27017) والتي جاء بها نص الفتوي في" عند مراقبة العدو ليلاً ( بالكاميرات الحرارية التي لا تميز بين البشر من غيرهم) يتم التعامل معه بالذخيرة الحية، وتقتل بعض الحيوانات المتحركة ليلاً بالخطأ لا لتباسها على جنودنا بأنها من العدو، ولصعوبة معرفة حقيقتها، ويتضح لاحقاً بأنها حيوانات"، فكانت الإجابة بأنه لا حرج على من قتل شيئاً من الحيوانات لا لتباسها بأنها من العدو وصعوبة معرفة حقيقتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: 1- فتوى رقم (27052) وتاريخ 1438/3/1هــ 2- فتوى رقم (27054) وتاريخ 1438/3/6هـ 3- فتوى رقم (27017) وتاريخ 1438/1/23هـ
ISSN: 1319-2094