ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة إثارة الكراهية بين إشكالية تأويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية

العنوان بلغة أخرى: "The Crime of Stirring up Hatred" Between the Problematic Interpretation of Quranic Texts and the Effectiveness of National Legislation
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جويعد، إياد خلف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حميد، سعد ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 317 - 364
DOI: 10.35246/jols.v33i2.64
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 942232
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة إثارة الكراهية | القانون الجنائي | القانون الدولي | الفقه الإسلامي | Stirring up Hatred | Criminal Law | International Law | Islamic Jurisprudence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 06659nam a22002657a 4500
001 1688387
024 |3 10.35246/jols.v33i2.64 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 206225  |a جويعد، إياد خلف محمد  |e مؤلف 
245 |a جريمة إثارة الكراهية بين إشكالية تأويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية 
246 |a "The Crime of Stirring up Hatred" Between the Problematic Interpretation of Quranic Texts and the Effectiveness of National Legislation 
260 |b جامعة بغداد - كلية القانون  |c 2018 
300 |a 317 - 364 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز أو إثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب، خاصة إذا ما علمنا إن أكبر العوامل التي أزهقت بسببها أرواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وإن الجماعات المتطرفة لم تجد سببا أكثر تأثيرا من خلق عامل الكراهية، فكانت الكراهية هي السلاح التي قتل بسببها الكثير من البشر، حيث يشير سجل الأعمال التحضيرية لصياغة "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨" إلى أن ارتكاب تلك الجريمة "يعود في جميع الحالات إلى ازدياد الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية" والدعوة إليها أثناء الحرب العالمية الثانية لعام (١٩٣٩- ١٩٤٥)، والذي شكل دافعا لإدراجها ضمن الأفعال المعاقب عليها على المستوى الدولي. والعراق كونه من الدول المصادقة على معظم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد قضى من خلال قانون العقوبات لعام ١٩٦٩ بتجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة شعور الكراهية والبغضاء بين أبناء العراق باعتباره فعلا مهين للكرامة الإنسانية، وعدة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ومع ذلك يبقى قانون العقوبات لوحده غير كاف لضمان عدم قيام التمييز والعداء الذي ينتج عنه العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه سعينا من خلال بحثنا أن نبين ماهية جريمة إثارة الكراهية والإطار القانوني لها وأركانها وأثر تأويل بعض النصوص القرآنية في ارتكابها، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: السعي إلى تفعيل المادة (٢٠٠) من قانون العقوبات العراقي النافذ، والعمل على وضع الحدود الفاصلة بين الحق في حرية التعبير وحظر التعابير التي تثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع، كما ولابد من التركيز على توعية رجال الدين بعدم الترويج للأفكار المتطرفة والتأكيد على قيم المحبة والتسامح التي أكدت عليها الأديان كافة. 
520 |b That the guarantee of respect for human rights and fundamental freedoms requires that all individuals within society be treated equally, and that the State, as the primary guarantor of the rights and freedoms of individuals, must provide adequate protection and combat any cause that would create discrimination or instigate a sense of hatred among the inhabitants of our beloved country, What we know is that the greatest factor that has lost lives is the hate factor throughout history, and the extremist groups have found no more effective reason than the creation of the hate factor. Hatred was the weapon for which many people were killed. The record of preparations for the drafting of the "The crime of genocide of 1948 "indicates that the perpetration of that crime" is in all cases attributable to the rise of racial, national or religious hatred "and its call during the Second World War of 1939 (1945), which has prompted it to be included in internationally sanctioned acts. Iraq, as one of the countries that ratified most of the international conventions on human rights, has through the Penal Code of 1969 criminalized any act or statement that would incite hatred and hatred among the sons of Iraq as an insult to human dignity and promised crimes against the internal security of the State. The penal code alone remains insufficient to ensure that discrimination and hostility that results in violence, murder and human rights violations are not carried. We sought to clarify the meaning of the crime of stirring hatred, its legal framework, its elements, and the impact of interpreting some of the Quranic texts in its commission. We reached a number of results, the most important of which are: seeking to activate Article 200 of the Iraqi Penal Code, In the freedom of expression and the prohibition of expressions that arouse feelings of hatred and hatred among the members of society. Emphasis must also be placed on educating the clergy not to promote extremist ideas and to emphasize the values of love and tolerance affirmed by all religions. 
653 |a الجرائم  |a جريمة إثارة الكراهية  |a الفقه الإسلامي  |a القانون الجنائي  |a القانون الدولي 
692 |a جريمة إثارة الكراهية  |a القانون الجنائي  |a القانون الدولي  |a الفقه الإسلامي  |b Stirring up Hatred  |b Criminal Law  |b International Law  |b Islamic Jurisprudence 
700 |a حميد، سعد ناصر  |g Hamid, Saad Nasser  |e م. مشارك  |9 506191 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |e Journal of Legal Sciences  |f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m مج33, ع2  |o 1955  |s مجلة العلوم القانونية  |v 033  |x 2070-027X 
856 |u 1955-033-002-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 942232  |d 942232 

عناصر مشابهة