ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوصيف الفقهي لمصفي التركات وطرق اختياره ونطاق سلطاته

العنوان المترجم: The Juristic Characterization of the Inheritance Laboratory and the Methods of Selection and Scope of Its Powers
المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: المطوع، عاصم بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mutawa, Asim Abdullah
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 158 - 201
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 942614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
LEADER 03843nam a22002177a 4500
001 1688730
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a المطوع، عاصم بن عبدالله  |g Al-Mutawa, Asim Abdullah  |e مؤلف  |9 506424 
242 |a The Juristic Characterization of the Inheritance Laboratory and the Methods of Selection and Scope of Its Powers 
245 |a التوصيف الفقهي لمصفي التركات وطرق اختياره ونطاق سلطاته 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018  |g سبتمبر  |m 1440 
300 |a 158 - 201 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a 1- أن المقصود بالتوصيف الفقهي: تحلية الوقائع والنوازل بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 2- أن المقصود بتصفية التركات: تخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، وإيصاله لمستحقه، والمصفى هو: كل من توافرت فيه الشروط اللازمة للقيام بتخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، من إيصاله لمستحقه. 3- أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة على الترتيب كما عند الجمهور، وهي: تجهيز الميت، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه، قسمة تركته. 4- أن "الوصي" في الفقه الإسلامي، و "الوصية" من حيث هي مصطلح شرعي، هي الوصف المناسب والمطابق لــــ: "مصفي التركات"، ومصطلح "تصفية التركات"، وذلك من أوجه متعددة، أبرزها: أ- من حيث التعريف، فإن الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت، والتصفية: تخليص ما يتركه الإنسان بعد موته، وإيصاله لمستحقه، وكلاهما منصبان على الحقوق المتعلقة بالتركة. ب- من حيث المشروعية فكلٌّ من الوصية والتصفية مشروع غير واجب، ولا متعين من حيث الأصل، وكلٌّ من الوصي والمصفى يلزم في حقه إذا التزمها؛ فلا يصح عزلهما لأنفسهما إلاَّ بإذن من عينهما. ج- من حيث طريقة الاختيار، فكل منهما يتم اختياره بأحد طريقتين: إما من صاحب التركة، وإما من القاضي. د- من حيث الشروط، فكل منها يشترط له جملة من الشروط التي لا يقوم عمله إلا بتوافرها؛ باعتبارهما من الولايات التي تطلب لها أكمل الشروط. ٥- أن نطاق سلطة مصفي التركات لا يخلو من حالين: أ- أن يكون المصفي وصيا للمورث؛ فهنا يكون نطاق سلطته بحسب وصية المورث عموما وخصوصا. ب- ألا يكون المصفى وصيا للمورث؛ فهنا لا يخرج عن حالين: - أن تكون التصفية فردية، فغالبا تكون سلطته محدودة، وتخضع سلطته لما تضمنه الحكم القضائي حين تعيينه. - أن تكون التصفية جماعية، فتكون سلطته عامة، ويتبع في ذلك إجراءات التصفية الجماعية المقررة نظاما. 
653 |a الفقه الإسلامى  |a القواعد الفقهية  |a التوصيف الفقهي  |a تصفية التركات  |a مصفي التركات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Qadha Magazine  |l 012  |m ع12  |o 1180  |s مجلة قضاء  |v 000  |x 1658-6735 
856 |u 1180-000-012-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 942614  |d 942614 

عناصر مشابهة