ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الشريك القاصر في الشركة التضامنية

العنوان المترجم: The Responsibility of The Minor Partner in The Joint Venture
المصدر: مجلة صوت الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: كاظم، ضرغام محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kadhim, Dhurgham Mahmood
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 47 - 74
ISSN: 2227-0442
رقم MD: 942693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: المبدأ أن معظم التشريعات تحظر على ناقصي الأهلية أو عديميها، مزاولة الأعمال التجارية، ولا يكون ذلك إلا استثناء، كما هو الحال بالنسبة للصغير المأذون بالتجارة في جزء من أمواله وبتصريح من وليه وموافقة المحكمة المختصة. إلا أنه يمكن تصور قيام هؤلاء بمزاولة الأعمال التجارية، كما هو الحال عند وفاة أحد الشركاء في الشركة التضامنية، وكان له وارث قاصر، فمع تحقق الشروط التي نص عليها المشرع العراقي في قانون الشركات، من (موافقة الوارث أو من يمثله قانونا، وموافقة باقي الشركاء، وعدم وجود مانع قانوني)، يكون لهذا الصغير القاصر الاشتراك في عضوية الشركة، بالتالي فإنه وفقا للقانون العراقي، وحسب رأي الفقه الغالب، يكتسب صفة التاجر، وتكون مسؤوليته شخصية وغير محدودة وتضامنية في الشركة، وإذا ما تعرضت الشركة إلى الإفلاس، يمتد الإفلاس ليشمل الشخص القاصر. من هنا كان لا بد من الوقوف على أهم الأحكام المتعلقة بالموضوع، ومدى تعارض هذه الأحكام الخاصة في قانون التجارة العراقي، مع القواعد العامة المنظمة لأحكام الصغير القاصر في القانون العراقي والمقارن (اللبناني).

The principle that most legislations prohibit the disabled or non-disabled, doing business, and this is only an exception, as is the case for the minor authorized to trade in part of his funds and with the permission of the guardian and the approval of the competent court. However, it is possible to conceive of these businessmen doing business as in the case of the death of one of the partners in the joint company, and he had a minor heir. With the conditions stipulated by the Iraqi legislator in the Companies Law, the consent of the heir or his legal representative and the consent of the other partners, and that there is no legal impediment, this young minor may participate in the membership of the company. Accordingly, according to the Iraqi law, according to the jurisprudence of the majority, acquires the trait of the merchant, and his responsibility is personal and unlimited and solidarity in the company, and if the company was exposed to bankruptcy, Ml of a minor. Hence, it was necessary to identify the most important provisions related to the subject, and the extent to which these special provisions in the Iraqi Trade Law contradict the general rules governing the provisions of minor minors in Iraqi and comparative law.

ISSN: 2227-0442