المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | الجنيدي، علي حسين علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Junaidi, Ali Hussein |
المجلد/العدد: | س44, ع524 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | أغسطس / شوال |
الصفحات: | 44 - 48 |
رقم MD: | 942909 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على الاجتهاد الانتقائي. وذكر المقال تعريف الاجتهاد الانتقائي بإنه اختيار قول مجتهد ترجح لدى المختار، بحسب معايير الترجيح العامة، للفتوي أو القضاء به، ومعايير الترجيح العامة في هذا الاجتهاد الانتقائي أعم من أن تنحصر في قوة الدليل فقط؛ لأن ترجيح القول المنتقي في هذا المنهج، قد يكون لا باعتبار قوة دليله، بل باعتبار معايير عامة أخرى في الترجيح أيضاً. ثم استعرض المقال طائفة من اجتهادات المقنن الإماراتي الانتقائية من الاتجاهات الفقهية المختلفة في تقنية الأحكام، والتي تمثلت في: أولاً: القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، ثانيا: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والمتناولة موضوع (التفريق بين الزوجين، نوع الفرقة بين الزوجين للعلل، والتفريق بين الزوجين للحبس). واختتم المقال بالحديث عن الأموال الزكوية وبيان أن المادة (5/9) جاء فيها أن "المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط الشرعية الاختصاصات الآتية: إيتاء الزكاة عن أموال القصر ومن في حكمهم، وذلك وفق مصارفها الشرعية"، وقد اختلق الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصغير على قولين: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية إلى وجوبها، بينما ذهب الحنفية إلى عدم وجوبها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|