ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إعلان الحكم عن طريق جهة الإدارة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مصطفى، أشرف سعد الدين عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 746 - 828
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947168
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن سبل إعلان الحكم عن طريق جهة الإدارة. وجاءت الدراسة في خمسة مباحث، الأول فيه بيان للخلاف القضائي بشأن إعلان الحكم المعتبر حضوريا للمحكوم عليه عن طريق جهة الإدارة. والثاني فيه بيان لخلاف جديد وحديث بين دوائر محكمة النقض. أما الثالث فيه بيان للخلاف في استلام الصورة التنفيذية وتنفيذ الحكم جبرا. بينما الرابع فيه بيان لأثر رفع استئناف ثان عن الحكم الذي لم يعلن للمحكوم عليه. والخامس فيه بيان للتعديل التشريعي بشأن إعلان الحكم الجنائي لجهة الإدارة. وأكدت الدراسة على أنه يجوز إعلان الحكم للمحكوم عليه، والصادر في غيبته، بالمعنى السابق بيانه، لجهة الإدارة أو النيابة العامة، حسب الأحوال، إذا كان الموطن مغلقا أو رفض المحكوم عليه أو من يصح قانونا تسليمه ورقة الإعلان نيابة عنه، استلام الورقة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة لغلق الموطن، فإن الأصل ألا يبدأ ميعاد الطعن فيه في السريان بالنسبة للمحكوم عليه، ويظل ميعاد الطعن مفتوحا، إلا إذا أثبت المحكوم له أن المحكوم عليه قد استلم ورقة الإعلان بالحكم من جهة الإدارة أو استلم الخطاب المسجل الذي أرسله اليه المحضر ليخبره فيه أنه ترك صورة ورقة الإعلان بهذا الحكم لدى جهة الإدارة نظرا لغلق موطنه؛ فحينئذ يبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ هذا الاستلام، فإن لم يتمكن المحكوم له من إثبات ما تقدم فلا مناص من إعمال الأصل المتقدم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1687-1901