ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائية للأنثى : دراسة مقارنة الأردن - البحرين - الإمارات العربية المتحدة

العنوان بلغة أخرى: Penal Protection For Female : A comparative Study Jordan – Bahrain – United Arab Emirates
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القطاونة، ابراهيم سليمان زامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alqatawneh, Ibrahem S. A.
المجلد/العدد: مج45, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 259 - 277
DOI: 10.35516/0272-045-987-015
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الجزائية الإجرائية للأنثى | الحماية الجزائية الموضوعية للأنثى | Penal Procedural Protection For Female | Penal Protection Substantive Female
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: حرص المشرع الجزائي الأردني والبحريني والإماراتي الاتحادي على توفير حماية جزائية للأنثى من أي فعل غير مشروع يقع عليها، ويمكن القول إن هذه الحماية تنقسم إلى قسمين، الأول الحماية الجزائية الإجرائية. إذ إن هناك إجراءات نص عليها المشرع تشكل في مجملها حماية إجرائية للأنثى، فيها تفضيل وتمييز للأنثى عن الذكر. من مثل: التوقيف والتفتيش وتنفيذ أو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. وهي تشكل بحق حماية إجرائية لها من المشرع، راعي المشرع فيها جنس وطبيعة الأنثى والتكوين الجسماني لها. أما الآخر من الحماية الجزائية المقررة لصالح الأنثى من قبل المشرع الجزائي وهي الحماية الموضوعية التي تتمثل بنص المشرع على كثير من الأفعال غير المشروعة متي وقعت على أنثى فأنها تعد جريمة وتستوجب العقاب. ومن جملة هذه الجرائم: الاغتصاب، وهتك العرض، والإجهاض، والمداعبة المنافية للحياء، والدخول إلى أماكن النساء، والخطف، وعرض فعل منافي للحياء أو توجيه كلام منافي للحياء، ويعد تجريم المشرع لهذه الأفعال حماية جزائية موضوعية منه للأنثى، رغم أن هذه الجرائم يتصور أن تقع على الأنثى والذكر على حد سواء، ورغم ذلك هناك أفعال أخرى عديدة لم يجرمها المشرع، رغم أن تجريمها يساعد في توفير حماية جزائية مثلى للأنثى، ومن قبيل هذه الأفعال: الجماع على خلاف الطبيعة، والتلقيح الصناعي.

The keenness of the Jordanian penal legislator and Bahraini and Emirati Federal to provide protection for criminal female and we can say that this protection is divided into two parts. The first section of penal procedural protection. As there are procedures stipulated by the legislature as a whole constitute a procedural protection to the female, where the preference and discrimination from male to female. Arrest, inspection and implementation or non-implementation of the death penalty. They constitute the right to procedural protect her from the legislator; the legislator took into account the sex and the female nature and its physical configuration. The second section of assessments for the benefit of the female by the legislator penal protection which is the objective of protection, which, is the text of the legislator on many of the illegal acts occurred when a female, it is a crime and punishable. Among these crimes: rape, indecent assault, abortion, and caressing anti-shyness, and access to the places of women, kidnapping, and display an act being imprisoned for modesty or directing words being imprisoned for modesty, and is the criminalization of the legislator for such acts protect the objective penal than female, though there are many other acts the legislator did not criminalized, though criminalized helps provide optimal protection penal female, and ahead of such acts: sexual intercourse against nature, and artificial insemination.

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة