ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الدعوى المباشرة في المحافظة على حقوق الدائنين: دراسة للتشريعات الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان بلغة أخرى: The Direct Lawsuit Role in Protecting the Rights of the Obligees: A Study for the Legislations the United Arab Emirates
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، أحمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربضي، عيسى غسان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 117 - 139
DOI: 10.35516/0272-046-001-005
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 948756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوى المباشرة | حقوق الدائنين | Direct Lawsuit | Rights of the Obliges
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: The legislations of the UAE gives the oblige the right to directly sue in the name of his obligor for the debts that are due on others for the latter. Such an action is an exception to the general rule which limits lawsuits in between the parties that have direct legal relationship. in such a lawsuit there is no condition for the bringing the debtor in the lawsuit as it is based on the law. which allows for such an action to be brought directly against the debtor of the debtor. There are many positive effects for the direct lawsuits over other sorts of lawsuits that are mentioned in the Civil Transactions Law of the UAE 1985. Among these effects is that the obligor is not allowed to discharge of the right that is related to the lawsuit from the time of the lawsuit or the time notification. Moreover, the oblige would have the sole right to the claim, without his/her claim being subjected to division with other debtors in proportion to their claims.

أجازت التشريعات في دولة الإمارات للدائن إقامة دعوى مباشرة على الغير (مدين مدينة) يطالبه فيها بما لمدينه من حقوق في ذمته. وهذه الإجازة تعتبر استثناء عن الأصل الذي يحصر حق أقامه الدعوى بصاحب الحق نفسه أو لمن له مصلحه في أقامه الدعوى، وقد أطلق الفقه القانوني على هذا الاستثناء مصطلح الدعوى المباشرة. وبما أن الدعوى المباشرة تعتبر استثناء عن الأصل فإنه يشترط وجود نص قانوني يسمح للدائن بإقامتها على الغير. ولا يشترط لصحة إقامة الدعوى المباشرة إدخال المدين طرفا في الدعوى، لأن إقامة الدعوى المباشرة من الدائن على الغير يستند على النص القانوني الذي يجيز له إقامتها لا على العلاقة التي تربط المدين بمدينه. ويترتب على أقامه الدعوى المباشرة آثار إيجابية تعود على الدائن الذي أقامها أكثر نفعا من تلك الوسائل القانونية الأخرى التي نص عليها قانون المعاملات المدنية رقم (85) لسنة 1985. من هذه الآثار أنه لا يجوز للمدين التصرف بالحق موضوع الدعوى بمجرد علمه بإقامة الدعوى المباشرة أو من لحظه إعذاره، كما أن الغير (مدين المدين) يمنع أيضا من لحظة علمه بالدعوى المباشرة من الوفاء بالحق إلى دائنة (مدين الدائن)، كما أن الدائن يستأثر بالحق بعد صدور الحكم ولا يجوز لدائني مدينه من مطالبته بتقسيمه قسمة غرماء.

ISSN: 1026-3748