ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

سلطة القاضي في تقدير وسائل الاثبات في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Judge's Power to Assess the Means of Proof in Jordanian Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الهروط، صهيب علي خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhroot, Suhayb Ali
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 139 - 152
DOI: 10.35516/0272-046-001-006
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 948764
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التقديرية | القاضى | المسؤولية | المجلس | Iscretion | Judge | Responsibility | Counci
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: تكتسب وسائل الإثبات أهمية كبيرة بالنسبة للمتخاصمين، لما تحقق لهم من حماية لحقوقهم العامة، حيث دأبت التشريعات الأردنية إلى إقرار تلك الوسائل من خلال نصوصها القانونية المختلفة، حيث صدر قانون الإثبات وتعديلاته رقم 30 لسنة 1952 وبين وسائل الإثبات من خلال نص المادة (2) منه، كما أشار القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 إلى وسائل الإثبات في نص المادة (73) وقد حاول هذا البحث التطرق إلى المذهب الذي سلكه المشرع الأردني في تقدير سلطة القاضي، إذا ما علمنا أن الاعتقاد السائد بأن ما يفهم من نصوص قانون البينات الأردني أن المشرع أخذ بالمذهب المختلط في تقدير تلك السلطة، ولكن كان من الواضح للباحث أن المشرع الأردني أخذ بالمذهب المطلق في تقدير سلطة القاضي، إلا أن المشرع وضع ضمانات لتلك السلطة أعطت انطباعا أن المشرع أخذ بالمذهب المختلط. وقد عالج هذا البحث، ماهية السلطة التقديرية، حيث خلت التشريعات الأردنية من هذا المفهوم، كذلك توسع في مسالة تقدير القاضي لوسائل الإثبات وضماناتها، والأثر المترتب على تقدير وسائل الإثبات على الخصوم، ومدي جوزاية تقديرها من قبل القاضي، بالإضافة إلى القيود القانونية المفروضة على تلك السلطة. كما حاول البحث بيان المسئوولية المترتبة على القاضي، وأثره على الخصوم، وفي حال ثبت مسؤولية القاضي، التطرق إلى الآلية المتبعة لملاحقته قضائيا.

The means of proof are of great importance to the litigants for their protection of their public rights. The Jordanian legislations have adopted these means through their various legal texts. The Evidence Law and its amendments No. 30 of 1952 and the means of proof were issued through the text of Article (2), As the Civil Code No. 43 of 1976 referred to the means of proof in the text of Article (73). This study attempts to address the doctrine of the Jordanian legislator in assessing the authority of the judge; if we know that the prevailing belief that the provisions of the Jordanian Evidence Law that the legislator took the mixed doctrine in the assessment of that authority, but it was clear to the researcher that the Jordanian legislator took the doctrine Absolute discretion of the judge; but the legislator put safeguards for that authority gave the impression that the legislator took the doctrine of mixed. This study dealt with the issue of discretionary power. The Jordanian legislations were free of this concept. They also expanded on the question of the judge's assessment of the means and guarantees of evidence, the effect of assessing the means of proof on the litigants and the extent of their discretion by the judge, in addition to the legal restrictions imposed on them. Authority. The research also attempted to explain the responsibility of the judge, its effect on the litigants, and if it is proved the responsibility of the judge, to address the mechanism followed to prosecute him.

ISSN: 1026-3748