العنوان بلغة أخرى: |
Legitimate Defence as per International Law: Conditions, forms and Controls |
---|---|
المصدر: | الفكر الشرطي |
الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
المؤلف الرئيسي: | الحوشى، فتحي فتحي جاد الله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Houshi, Fathi Fathi Jadullah |
المجلد/العدد: | مج27, ع107 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 223 - 257 |
DOI: |
10.12816/0052791 |
ISSN: |
1681-5297 |
رقم MD: | 951928 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
تهديد السلم | رد العدوان | التدابر السلمية | الدفاع الوقائي | اعتداء مسلح | هجوم وشيك | قيود الدفاع | صور الدفاع وشروطه | رقابة المجلس | المدرسة الضيقة | Threat to Peace | Reversing the Aggression | Peaceful Measures | Preventive Defence | Armed Attack | Imminent Attack | Defence Restrictions | Defence Forms and Conditions | Oversight of the Security Council
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
رغم أن المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة قد حظرت استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، إلا أنها وضعت استثناء على تلك المبادئ، وهو حالة الدفاع الشرعي عندما يقع اعتداء مسلح على دولة عضو في الأمم المتحدة، حيث نصّت المادة 51 من الميثاق على أنه "ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا كان اعتداء قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين"؛ أي: يجوز للدولة أن تلجأ إلى استخدام القوة لدرء خطر الاعتداء الواقع عليها من دولة أخرى، وهذا الحق يشكل مبدءًا قانونيًّا هامًّا سواء في العلاقات الداخلية أم العلاقات الخارجية. ومع ذلك فالمادة 51 من الميثاق تفرض قيودًا على ممارسة الدول لحق الدفاع الشرعي مفادها، أن الدولة تقوم بإخطار مجلس الأمن بالتدابير التي اتخذتها دفاعاً عن نفسها، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس من الحق في أي وقت اتخاذ ما يراه ضروريًّا من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين. Although UN Charter has prohibited the threat and use of force, however it provided for an exception in the case of legitimate defence in the event of an armed attack on one of UN member countries. Article No. (51) of Un Charter provides for the following: '' Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. This gives the assaulted country the right to use force to eliminate the assault, and this right constitutes a crucial legal principle in both internal and external relations''. However the same Article imposes a restriction on the exercise of self-defence right: ''Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.” |
---|---|
ISSN: |
1681-5297 |