المستخلص: |
إن مبدأ الإفصاح والشفافية يعد أحد أهم مبادئ حوكمة الشركات، وذلك لما له من أثر بالغ خلال المراحل المختلفة للشركات التجارية، ولقد أولى المشرع الأردني مبدأ الإفصاح والشفافية بالتنظيم في التشريعات المختلفة، والتي أجمعت على اتخاذ إجراءات جزائية بحق الشركة المخلة بالتزامها، لكن بالمقابل لم تحسم التشريعات مسألة اعتماد ضابط معين بخصوص حدود التزام الشركة بنشر المعلومات السرية أو الاحتفاظ بها، ومدى أثر ذلك في قدرتها التنافسية، هذا كله استلزم وضع هذه الأحكام موضع البحث لبيان الضمانات التشريعية لتفعيل قواعد الإفصاح والشفافية، ومدى تنظيم المشرع الأردني لهذه القواعد بشكل فعال، وذلك بالاستعانة في التطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها؛ أن المشرع الأردني لم يحسم مسألة الموازنة بين حق الاطلاع ومصلحة الشركة في المحافظة على أسرارها، كما أن الإجراءات التشريعية المعتمدة والتي تتخذ بحق الشركات التجارية المخلة بقواعد الإفصاح والشفافية لها أثر سلبي على قدرتها التنافسية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، ومنها؛ تعديل نص المادة (274) من قانون الشركات بوضع ضوابط زمانية ومكانية لحق الاطلاع بشكل واضح، إضافة إلى وضع نص واضح وصريح يتبنى معيار الضرر، وأن يتم وضع تنظيم تشريعي في صورة قانون لمبادئ حوكمة الشركات بوجه عام والإفصاح والشفافية بوجه خاص.
|