المصدر: | المجلة القضائية |
---|---|
الناشر: | مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | العزري، موسى بن سالم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سلطنة عمان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 151 - 160 |
رقم MD: | 955354 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة قراءة في حكم الهيئة العامة لتوحيد المبادئ الصادر في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء (7/6/2017م) في الطعن رقم (1076/2015م) الدائرة المدنية (ب)، في الحكم رقم (303/2015م) استئناف مسقط، وتشمل أولاً: في الوقائع حيث تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنين "المدعين" أقاموا الدعوى رقم (26/2015م) بتاريخ (12/1/2015م) لدى المحكمة الابتدائية بمسقط بواسطة محاميهم بموجب صحيفة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها "المدعي عليها" بأن تؤدي لهم الدية الشرعية مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ثانياً: في أسباب القرار المادة (9) من قانون السلطة القضائية التي تنص على "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها، أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل برئاسة المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه وعضوية عشرة من الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس وقضاة المحكمة. ثالثاً: لهذه الأسباب، حكمت الهيئة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف ومصادرة الكفالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|