المصدر: | المجلة القضائية |
---|---|
الناشر: | مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | السيابى، سليمان بن محمد بن سيف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سلطنة عمان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 161 - 170 |
رقم MD: | 955356 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
قدمت الدراسة قراءة في قرار المحكمة العليا الصادر بجلسة يوم الأربعاء 30/10/2013م في الطعن رقم 7/2013- دائرة الإيجارات. وبدءت الدراسة موضحة أن العلاقة الإيجارية تعد من الحقوق الشخصية، وتنتمي إلى طائفة العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية، وعقدها من العقود التي تقوم على حق الانتفاع الذي ينتقل من المالك إلى المستأجر لفترة مؤقتة محددة في عقد الإيجار لقاء بدل مسمى، وينتهي الإيجار بنهاية تلك المدة المحددة فيه. ولتسليط الضوء بشكل أعمق على بعض الظواهر والإشكالات المصاحبة لموضوع العلاقة الإيجارية فقد تم اختيار أحد الطعون المعروضة على دائرة الإيجارات في المحكمة العليا، والذي انصب أساساً على إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار وتسجيله في دوائر البلدية كي يتخذ صفى السند الرسمي التنفيذي؛ لذلك استعرضت الدراسة القرار الصادر في الطعن المذكور بعاليه والتعليق عليه وفق الآتي ( الوقائع، والمحكمة، والمبادئ الواردة في قرار المحكمة العليا، والتأصيل والأساس القانوني للمبادئ المستخلصة، والبعد الاجتماعي والاقتصادي لقرار المحكمة العليا). وأخيراً وعلى هدى ذلك فقد سار قضاء الدائرة الإيجارية بالمحكمة العليا فيما تم إرساءه من مبادئ تتفق مع مقتضيات العدالة وعدم حرمان أصحاب الحقوق من المستأجرين والمؤجرين من الحماية القضائية بادعاء عدم مراعاة الشكلية بعدم تسجيل عقد الإيجار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|