العنوان بلغة أخرى: |
Guarantee of entitlement in judicial sales |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الرحامنة، إدريس سامي قبلان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Rahamneh, Idrees Sami Qablan |
مؤلفين آخرين: | الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 104 |
رقم MD: | 957083 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع ضمان الاستحقاق في البيوع القضائية، فوجدنا أن المشرع الأردني لم ينظم أحكام ضمان الاستحقاق في البيوع القضائية وترك حكمه للقواعد العامة التي تستوعب في نصوصها هذا الضمان، وذلك على خلاف المشرع المصري الذي نظم أحكامه في المادة (416) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. وانتهت الدراسة إلى أن كلا النصوص الواردة في التشريعات الأردنية والمصرية محل الدراسة قد خولت من يرسو عليه المزاد حقوقا قبل المستحق والبائع منها الحق في طلب استرداد الثمن الذي دفعه، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء واقعة الاستحقاق. ولكن عند إجراء المقارنة بين الأحكام الواردة في القانون المدني الأردني وبين نص المادة (416) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وجد الباحث أن المشرع الأردني كانت له الأفضلية على المشرع المصري في تحديد الشخص الملتزم برد الثمن والتعويض للمشتري، بينما لم تحدد المادة (416 مرافعات مصري) الشخص الملتزم برد الثمن والتعويض. وأما أهم التوصيات فكانت أن يحدد المشرع الأردني في قانون التنفيذ مدة زمنية لتسجيل قرار الإحالة القطعية، كما فعل المشرع المصري في قانون المرافعات المصري، وذلك حتى تكون حجة على الغير. وأن يقوم المشرع الأردني بإعادة النظر في المادة (20) من قانون التنفيذ ويتم تعديلها بحيث يصبح بالإمكان الطعن بقرار استئناف قرار الإحالة القطعية لدى محكمة التمييز. |
---|