ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة العدوان وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

العنوان بلغة أخرى: Crime of Aggression According to the Basic System of International Criminal Court
المؤلف الرئيسي: المرشودية، أمل بنت راشد بن حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعولي، نبهان بن راشد (مشرف), آل ابراهيم، محمد بن طاهر بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 959028
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

273

حفظ في:
المستخلص: تتلخص الدراسة في الفصل الأول منها إلى بيان تعريف جريمة العدوان، وذلك حسب التعريفات المتباينة سواء من ناحية لغوية، وما أعرب عنه الفقهاء من آراء متعددة بشأنه، وتعريف الجمعية العامة للعدوان في قرا رقم (٣٣١٤) في عام ١٩٧٤، وأخيراً تعريفه وفقا لقرار المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية وما تم التوصل إليه، علما بأنه لم يعتمد تعرينا لجريمة العدوان حتى الآن. كما تطرقت الدراسة إلى تفصيل أركان جريمة العدوان والمتمثلة في الركن المادي والأفعال التي تشكل هذه الجريمة، والركن المعنوي بصوره المختلفة، والركن الدولي باعتبارها جريمة دولية. وقد خلص الفصل الثاني من الدراسة والذي يتناول المسئولية القانونية الدولية عن جريمة العدوان إلى إجابات في التساؤلات المطروحة عن مدى إمكانية مساءلة الدولة المعتدية جزائياً عن جريمة العدوان وبيان الجدل الذي ثار بين الفقهاء إثر هذا الموضوع وعن أسباب الإباحة في حال استخدام القوة المسلحة. وقد اشتملت دراسة هذا الفصل إلى أنه المسئولية عن جريمة العدوان هي مسئولية فردية تنصرف إلى الشخص الطبيعي وارتأت الباحثة ضرورة بيان موانع المسئولية عن الشخص الطبيعي في حال ارتكابه لجريمة عدوان. وقد احتوى الفصل الثالث على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان، وبيان الخلاف الذي احتدم بين مجموعة من الدول حول إدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وما ساقته الدول المؤيدة والمعارضة من حجج وأسانيد لتدعيم مواقفها وتقييم مواقف هذه الدول، وكذلك تم تحديد نطاق اختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان وفقا لنطاق زماني معين، وتقييدها بمبدأ الاختصاص التكميلي في إعطاء الأولوية للقضاء الوطني على المحاكم الدولية، واستهدفت الدراسة بيان علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في اختصاصها بنظر جريمة العدوان وحدود هذه العلاقة. وختاما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ساقتها الباحثة بناء على الفصول الثلاثة، واقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات الهامة في سبيل تحقيق عدالة جنائية دولية للعيش بسلام ولتحقيق استقرار الشعوب وللمحافظة على استقلالها السياسي وأمنها المجتمعي ولعل أبرزها ضرورة اعتماد تعريف العدوان وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بشأنها وذلك في المؤتمر الذي سيعقد في الأول من يناير ٢٠١٧، وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة لما تشكله من تهديد لاستقلال الدول واستقرارها وسلبا لسيادتها على أقاليمها، ولعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. وكذلك ضرورة الحد من سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد لمرات غير محدودة، وذلك بعدم منحه هذه السلطة إطلاقا، أو منحه هذه السلطة بشرط أن تكون لمدة معقولة وغير قابلة للتجديد، وأن يكون قراره بالإرجاء مسببا.