ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: تكروري، هاشم عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحميدوش، مدني (م. مشارك)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 21 - 41
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959170
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول أركان جريمة الشيك المصرفي، فالشيك المصرفي كباقي الجرائم الاقتصادية الأخرى بشكل عام يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الأركان، حتى يستطيع القول بأن لديه جريمة شيك مصرفي، فالمشرع المغربي نص في المادة 316 من مدونة التجارة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000و 10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، ومن هذه الأركان منها الركن المادي والركن المعنوي. وكشف الثاني عن عقوبات جريمة الشيك المصرفي، ومنها الجزاءات المدنية، والجزاءات الجنائية. وجاء الثالث بإجراءات سلطة النقد الفلسطينية للحد من جريمة الشيك المصرفي، ومنها إنشاء قسم مركزي للمخاطر المصرفية بغرض حصر العملاء الذين يتعاملون مع الجهاز المصرفي، وإدراج أسماء العملاء الذين ترجع لهم عدد من الشيكات خلال فترة زمنية محددة، أو يتورطن بإحدى جرائم الشيكات على القائمة السوداء أو قائمة الحسابات محدودة التصرف. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مع ظهور الشيك المصرفي ظهرت الجرائم الواقعة عليه نتيجة لبعض التصرفات، ومن هنا جاءت الحاجة لإيجاد نظام قانوني يحمي الشيك ويحافظ على مكانته. وأوصت الدراسة بتغليظ العقوبة الخاصة بجريمة الشيك المصرفي لما للشيك المصرفي من أهمية فهو بمثابة الأخ الشقيق للنقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة