ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على قرار رقم 177 في ملف عدد 106 - 2017 - 2628 المتعلق بجريمة الإشادة بالأعمال الإرهابية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أسريفي، بدر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ادريسي، مولاي رشيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: شتنبر
الصفحات: 453 - 462
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959284
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعليقًا على قرار رقم 177 في ملف عدد 106-2017-2628، المتعلق بجريمة الإشادة بالأعمال الإرهابية. فقد صدر هذا القرار عقب نشر أحد الأشخاص تدوينة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية التي راح ضحيتها السفير الروسي بتركيا، والتحريض على القيام بعمليات إرهابية مماثلة، وقد تم مسحها بعد مخافة المتابعة القضائية. فقد تعتبر الإشادة بالأفعال الإرهابية من الجرائم التي نص عليها المشرع المغربي، وتكون تابعة للعملية الإرهابية نفسها. وقد تضمنت الورقة اتجاهين لمعالجة إشكالية تدور حول هل الإشادة بالأعمال الإرهابية تخضع لتطبيق عقوبة الفصل 218 من القانون الجنائي، أم تطبيق مقتضيات 72 من قانون الصحافة والنشر. وخلصت الورقة بالإشارة إلى أن كل المتعلقين بقضية الإشادة بمقتل السفير الروسي استفادوا من العفو الملكي بمناسبة حلول الذكرى الـ 18 لعيد العرش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X