ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التتمة في إطلاقات الشرط المهمة

العنوان المترجم: Integration in Launching the Important Conditions
المصدر: مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية اصول الدين والدعوة باسيوط
المؤلف الرئيسي: آل عابد، خالد بن بكر بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 828 - 888
DOI: 10.21608/JFAR.2015.16536
ISSN: 1110-3884
رقم MD: 960039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06799nam a22002417a 4500
001 1704415
024 |3 10.21608/JFAR.2015.16536 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 137415  |a آل عابد، خالد بن بكر بن إبراهيم  |q Alabed, Khalid bin Bakr bin Ibrahim  |e مؤلف 
242 |a Integration in Launching the Important Conditions 
245 |a التتمة في إطلاقات الشرط المهمة 
260 |b جامعة الأزهر - كلية اصول الدين والدعوة باسيوط  |c 2015 
300 |a 828 - 888 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a 1- للشرط إطلاقات متعددة عند الأصوليين والفقهاء ويجب فهم مرادهم منها. 2- أسلوب الشرط يقتضي ارتباط بين الشرط والمشروط وهذا الارتباط قد يكون عقلا أو عادة أو شرعا أو لغة. 3- عند أهل اللغة الشرط أما لغوي: وهو يقتضي وجود الشرط إذا وجد المشروط ويقتضي عدمه عدمه. 4- الشرط نوعان: وجودي، وعدمي، والتحقيق: أن الشرط الشرعي لا يكون إلا وجوديا حتى يصدق أنه يلزم من عدمه العدم وأما الشرط العدمي فهو انتفاء المانع. 5- مفهوم الشرط هو: ما استفيد منه انتفاء الحكم المعلق على شرط عند انتفاء الشرط. 6- يذكر الأصوليون الشرط ضمن مخصصات العموم ويراد به الشرط الشرعي واللغوي. 7- أشهر اطلاقات الشرط عند الفقهاء: شرط صحة: وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة وهذا هو الغالب في استعمال الفقهاء، وهذا قد يكون شرطاً للوجوب كالعقل وقد لا يكون كالإسلام. وشرط وجوب: وهو ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، وهذا قد يكون شرطاً للصحة كالعقل وقد لا يكون كالبلوغ. وشرط إجزاء: وهذا خاص بالحج كالبلوغ والحرية فلا يجزئ حج الصغير والعبد عن حجة الإسلام. وشرط لزوم: وهو خاص بعقد النكاح، كاشتراط الكفاءة بين الزوجين في الحرية والنسب والغنى والصنعة فلا يلزم العقد إذا رفضته المرأة أو أولياؤها. وشرط أداء: ذكره الحنفية في شرائط أداء الحج ومثلوا له بأمن الطريق. 8- الشرط في باب الطلاق ونحوه يراد به اللغوي وهو: ترتيب حصول طلاق أو عتق أو ظهار أو نذر ونحوه على شيء بأن أو إحدى أخواتها. 9- الشرط في العقود: إلزام والتزام يقع بين المتعاقدين يتوقف عليه إمضاء العقد أو فسخه، وهو المراد بحديث: (ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله). 10- الشرط في باب الجنايات يراد به ما يقابل المباشرة والتسبب. 11- يذكر المناطقة الشرط عند الدليل العقلي وهو القياس الاستثنائي المتصل وهو ما كان بشرط ويسمى القياس الشرطي لاشتمال المقدمة الكبرى على شرط وهذا الدليل جرى استعماله في كتاب الله وكتب الأصول. 12- عند أهل اللغة الشرط أما لغوي: وهو يقتضي وجود الشرط إذا وجد المشروط لا العكس ونحوي: وهو يقتضي وجود الشرط إذا وجد المشروط ويقتضي عدمه. 13- التحقيق: أن الشرط الشرعي لا يكون إلا وجودياً حتى يصدق أنه يلزم من عدمه العدم وأما الشرط العدمي فهو انتفاء المانع. 14- مفهوم الشرط هو: ما استفيد منه انتفاء الحكم المعلق على شرط عند انتفاء الشرط. 15- أشهر اطلاقات الشرط عند الفقهاء: شرط صحة: وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة. وشرط وجوب: وهو ما يلزم من عدمه عدم الوجوب. وشرط أجزاء: وهذا خاص بالحج. وشرط لزوم: وهو خاص بعقد النكاح. وشرط أداء: ذكره الحنفية في شرائط أداء الحج ومثلوا له بأم الطريق. 16- تعليق الطلاق ونحوه على شرط هو: ترتيب حصول طلاق ونحوه على شيء بأن أو أحدى أخواتها. 17- الشروط في العقود: إلزام والتزام يقع بين المتعاقدين يتوقف عليه إمضاء العقد أو فسخه. 
520 |b 1. Among the linguists, the conditionis either lingual; which requires the existence of the condition if the conditioned is found and not vice versa, or grammatical and it requires the existence of the condition, if the conditioned is found and its lack indicate the lack of the condition. 2. Investigation: the legal condition is only an existential till it believedthat it is negation leads to lack of condition, the nothingness condition means the absence of inhibitor. 3. The concept of condition is: what means the absence of conditonedstatement on a condition in the absence of the condition. 4. The mostuses of condition among scholars: o Correctness condition: which it is lacking required the lack of correctness. o The obligation condition: it is absence means the lack of obligation. o Permission condition: This is related to pilgrimage (Hajj). o Commitment condition: This is specially for the contract of marriage. o Performance condition: mentioned by the Hanafisin the condition of the performance of Hajj and they gave and example of such as the safety of the road. 5. Suspension of divorce and the like on a condition is: Arrange for divorce and so on something by using if and the similar words. 6. Condition in the contracts: obliging and obligation between the contracting that give the contract its validity or causes its dissolutio. 
653 |a الشرط  |a علم الفقه  |a علم أصول الفقه  |a الفقهاء  |a الأصوليين 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 012  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Auṣūl Al-Dīn wa Al-Daʿwaẗ Bi Asyūṭ  |l 001  |m ع33, ج1  |o 0646  |s مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط  |t Journal of Faculty of Fundamentals of Religion and Da'wah in Assiut (Al - Azhar University)  |v 033  |x 1110-3884 
856 |u 0646-033-001-012.pdf  |n https://jfar.journals.ekb.eg/article_16536.html 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 960039  |d 960039 

عناصر مشابهة