ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمان التلف في عمل الطبيب في ميزان الشريعة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: اللودعمي، تمام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 24
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: سبتمبر / رجب
الصفحات: 177 - 276
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96018
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: الطب من الفروض الكفائية ممارسة وتعلما، وهو مما يجوز التعاقد عليه كأي عمل مباح والتداوي إما مباح أو مندوب، يصبح واجبا إذا تعين الضرر بتركه. وضمان ما أتلفه الطبيب من المريض أثناء تطبيبه له يختلف حكمه بحسب أحوال الطبيب وظروف عمله؛ ويمكن تقسيم موجبات ضمان ما أتلفه الطبيب، وما يغرمه نتيجة وجود هذا الموجب، إلى خمسة مراتب ابتداء بالأكثر تضمينا: -العمد وفيه القصاص (إذا قتل بمداواته يقتل، وإذا أتلف عضوا يتلف من جسمه بمقداره) اتفاقا. -الجهل الفاحش، وتخلف الإذن، ومخالفة أصول المهنة الثابتة، ففيهم القصاص أو الدية. -الخطأ الطبي فيه الدية اتفاقا. -الامتناع عن العلاج فيه الدية، وبعضهم قال: ليس عليه شيء، وعند ابن حزم فيه القصاص. -الجهل اليسير، ومخالفة أصول المهنة غير الثابتة قد يغرم الدية أو ليس عليه شيء. أما تخلف قصد العلاج فيتأرجح بين المراتب الخمسة بحسب حجم الضرر والقصد البديل، وعلم المريض بذلك. فيكون تضمينه تبعا للمرتبة التي وقع بها. وإن التداعي بين الطبيب والمريض عند حصول التلف يتبع ما يضبطه التداعي بين أي متعاقدين، مع مراعاة ما للطبيب من خصوصية تجعله بعيدا أكثر عن الشبهات.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة