المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | نصير، يزيد أنيس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Nseir, Yazeid |
المجلد/العدد: | ع 33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1428 |
الشهر: | يناير / ذوالحجة |
الصفحات: | 173 - 221 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96266 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ينظر إلى المقابل في نظرية العقد في نظام القانون العام على أنه الثمن الذي يشتري به طرف التزام الطرف الآخر. ولهذا فإن المقابل هو الذي يعطي الاتفاقيات قوتها الملزمة في هذا النظام. والمقابل على هذا الأساس يتلاءم مع نظرية الصفقة التي يأخذ بها هذا النظام لتفسير إلزامية العقد. فالعقود هي عبارة عن صفقات تجارية يعطي فيها كل طرف مقابلا لما يأخذ. أن المقابل قد يكون حقا أو منفعة يحصل عليها طرف كما وقد يكون خسارة أو صررا يتحمله الطرف الآخر. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن نظام القانون المدني يأخذ بالسبب كركن من أركان العقد حيث يجري التمييز بين سبب العقد وسبب الالتزام، وهذا الأخير هو قريب الشبه مع المقابل حيث إن أساس التزام كل طرف يجد أساسه في التزام الطرف الآخر، بحيث إنه إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ ما التزم به فإن الطرف الآخر يستطيع فسخ العقد على أساس انعدام سبب التزامه. إلا أنه يمكن القول إن المقابل يختلف عن سبب الالتزام فدور الأساس يتم عند إبرام العقد بينما دور سبب الالتزام يتم في مرحلة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن تنفيذ العقد. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |