ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للنتاج الذهني التقني : الاختراع أنموذجاً

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: الشكري، عادل يوسف عبدالنبي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آلبو صيبع، زينب محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 35 - 62
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 963212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية الجنائية للنتاج الذهني التقني: الاختراع أنموذجاً. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. وأوضحت الدراسة أن التشريعات عنيت بتنظيم حقوق الإنتاج الذهني، وتوفير الحماية لها، ولم يقتصر ذلك على النطاق الوطني فحسب، بل تعداه إلى تنظيم اتفاقيات دولية متخصصة في هذا الشأن، كاتفاقية باريس للملكية الصناعية لعام (1883)، واتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية (Tirps)، أما على الصعيد الوطني، يلاحظ أن جل تشريعات الدول قد اولته بالاهتمام عبر توفير الحماية له، ومنها التشريع العراقي، إذ افرد قانون خاص لتنظيمه، وهو قانون حماية براءة الاختراع، والنماذج الصناعية والمعلومات غير المصفح عنها، والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة (1970) المعدل والنافذ. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول التعريف بالاختراع قانوناً، وتضمن تعريف الاختراع، ومراحل بلورة الاختراع، وعناصر الاختراع، والاستثناءات الواردة على عد النتاج الذهني اختراعاً. وجاء الثاني بالتنظيم التشريعي لحماية الاختراع جنائياً، وتضمن أساس حماية الاختراع، والضابط التشريعي لإضفاء الحماية على الاختراع بوصفه نتاجاً ذهنياً تقنياً. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن غالبية تشريعات الدول المتخصصة بحماية الاختراع أطلقت تسمية "براءة الاختراع" على التشريعات المنظمة له، وتأثر الفقه في هذه التسمية حتى تبناها الغالب منه، إلا أن هذه التسمية محل نظر بل يشوبها عدم الدقة، فالبراءة شيء والاختراع شيء آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1993-7016

عناصر مشابهة