العنوان المترجم: |
Mp's Actions by Favoritism in Teh Sales Contract: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Civil Law |
---|---|
المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |
المؤلف الرئيسي: | الأشقر، جهاد محمود عيسى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ashkar, Jihad Mahmoud Issa |
المجلد/العدد: | ع18, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 251 - 361 |
DOI: |
10.21608/JFSLT.2018.10915 |
ISSN: |
2090-9055 |
رقم MD: | 963788 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على تصرفات النائب بالمحاباة في عقد البيع. فقد فرق القانون بين نوعين من أنواع التصرفات التي تصدر من الإنسان تمثل النوع الأول في الواقعة القانونية وهي كل حدث يرتب القانون عليه آثراً معنياً وهذه الواقعة قد تكون من فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان، والتصرفات الإدارية وتُعرف بأنها اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني بحيث يترتب الأثر القانوني على مجرد اتجاه الإرادة إلى أحداثه سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الحق كالهبة أو نقله أو تعديله كالتجديد أو إنهائه كالإبراء. واستعرضت الدراسة حقيقة كل من عقد البيع والنائب والمحاباة وتناول فيها تعريف النائب ومشروعية النيابة وشروط النائب وتعريف المحاباة في اللغة والاصطلاح والمحاباة في عقد البيع فقد عرفها جمهور الحنفية بأنها النقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على قيمته في الشراء، كما استعرضت المحاباة في النيابة الإدارية حيث المحاباة من النائب بالبيع حال كونه وكيلاً أو شريكاً أو مضارباً أو أمينا للتفليسة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأنه لا يجوز للنائب عن المدين وهو أمين التفليسة أن يحابي أحدا ًعند بيع مال المفلس لما فيها من الإضرار بالمفلس وبالغرماء ولقد وضع الفقهاء عدة ضوابط عند بيع مال المدين حماية للمال من وقوع المحاباة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أنه يجوز للنائب حال كون وكيلاً الشراء بالمحاباة الفاحشة ويضمن الزيادة عن ثمن المثل لأنه هو المفرط في الشراء بالمحاباة الفاحشة، وأنه لا يجوز للنائب إذا كان مضارباً البيع على أقاربه والشراء منهم بدون إذن رب المال إذا كان ذلك بالمحاباة اليسيرة فقط، ويجوز للنائب إذا كان ولياً أن يبيع ويشتري من مال القاصر بشرك عدم المحاباة لنفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2090-9055 |