المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الموسى، محمد خليل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Mousa, Mohammad Kh. |
المجلد/العدد: | ع 37 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | يناير / محرم |
الصفحات: | 21 - 87 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96410 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من الموضوعات التي أضحت مثارا للبحث موضوع حدود ونطاق صلاحيات وسلطات مجلس الأمن الممنوحة له بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقيود التي يمكن أن ترد عليها؛ وبالذات خضوعها لأحكام القانون الدولي. ولعل من أكثر القيود إثارة للجدل القيد الخاص بإخضاع هذه الصلاحيات لنظرية القواعد الدولية الآمرة. فالقاعدة الآمرة لها مجال تطبيق طبيعي، يتمثل فيما يبرمه أشخاص القانون الدولي من اتفاقات ومعاهدات دولية، إذ يقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لها. والإشكالية المحورية التي يتناولها هذا البحث تتمثل في تحديد إمكانية الخروج من هذا الفهم الكلاسيكي لنطاق تطبيق نظرية القواعد الدولية الآمرة، وإخضاع قرارات مجلس الأمن المتخذة استنادا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لهذه القواعد. ينطلق هذا البحث بغية إيجاد حل للإشكالية المذكورة، من فرضية مؤداها أن هذه القرارات تخضع لنظرية القواعد الآمرة، خاصة وأنها تعد قرارات مشتقة من ميثاق الأمم المتحدة وتستند لسلطات المجلس المرسومة فيه. ولذلك تكون قرارات المجلس الصادرة وفقا للفصل السابع من الميثاق باطلة عند مخالفتها حكما واردا في إحدى القواعد القانونية الدولية المقبولة والمعترف بها كقاعدة دولية آمرة من الجماعة الدولية للدول. ولكن بطلان هذه القرارات ليس غاية في حد ذاته، إذ يتعين تفسير وتأويل قرارات المجلس المتعارضة مع قواعد دولية آمرة بصورة تسمح بإزالة هذا التعارض؛ خاصة وأن مجلس الأمن ينهض بمقتضى الفصل السابع من الميثاق بمهمة تنفيذية ذات طابع سياسي في المقام الأول، وينبغي المحافظة على فعالية هذا الدور المنوط به. وبمعنى آخر، ينحاز هذا البحث إلى أن بطلان قرارات مجلس الأمن التي تتعارض مع قواعد دولية آمرة لا يكون إلا حلا نهائيا حيثما استحالت إزالة هذا التعارض بصورة تتيح الموازنة بين الاعتبارات السياسية والعملية وبين الاعتبارات القانونية المستمدة من أحكام قانونية تشكل جزءا من النظام العام الدولي؛ والتي يتعين على هيئات سائر أشخاص القانون الدولي النزول على مقتضاها. وليس خافيا ما ينطوي عليه بحث كهذا من أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية؛ إذ إن الشطر الأكبر من الحالات التي انطوت على خرق للقواعد الآمرة من جانب مجلس الأمن تتعلق بدول أو بقضايا عربية من قبيل العراق ولبنان وليبيا وفلسطين. الأمر الذي يستدعي وضع الأمور في نصابها من الناحية القانونية، والعمل على تحديد الوضع القانوني لقرارات المجلس ذات الصلة بهذه الحالات، وطبعا الأثر القانوني المترتب عليها. وهذا كله من شأنه أن يجعل تعاملنا مع قرارات المجلس في القضايا التي تخصنا على الأقل، أكثر تحديدا ودقة بدلا من حالة الارتجال والتخبط التي أضحت تسم علاقة الدول العربية عموما بما يتخذه مجلس الأمن من قرارات في إطار نظام الأمن الجماعي. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |
البحث عن مساعدة: |
671198 786457 817499 |