ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات جدية الترشيح لرئاسة الجمهورية : دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: خاطر، شريف يوسف حلمى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 37
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 315 - 359
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 05018nam a22001937a 4500
001 0427704
044 |b الإمارات 
100 |9 353181  |a خاطر، شريف يوسف حلمى  |q Khater, Sherif Yousuf Helmi  |e مؤلف 
245 |a ضمانات جدية الترشيح لرئاسة الجمهورية :  |b دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2009  |g يناير / محرم  |m 1430 
300 |a 315 - 359 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a موضوع بحثنا الخاص بضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية سواء في فرنسا أو في مصر، تمت دراسته في فصلين حيث تم تخصيص الفصل الأول لدراسة طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية سواء في فرنسا أو في مصر. والفصل الثاني تم تخصيصه لدراسة الجهة المختصة بقبول طلبات الترشيح للرئاسة. بالنسبة لطلب الترشيح لرئاسة الجمهورية في فرنسا، نجد أن المشرع الفرنسي وضع ضوابط أكثر شدة لتنقية المرشحين لمنصب رئاسة الدولة ومن ثم صدر القانون الأساسي في 18 يونية 1976 المعدل للقانون الصادر في 6 نوفمبر عام 1962 واشترط المشرع ضرورة حصول المرشح على توقيع خمسمائة مواطن من مقترحي الترشيح الذين حددهم المشرع على سبيل الحصر بعد أن كان هذا العدد مائة فقط. أما المشرع المصري فقد ميز بين المرشحين للرئاسة من المواطنين المستقلين الذين لا ينتمون لحزب معين والمرشحين للرئاسة من الأحزاب السياسية فيما يتعلق بحصول المرشح المستقل على تأييد 250 عضوا من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، في حين اشترط المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 76 من الدستور المعدل في 26 مارس 2007 بالنسبة لترشيح الأحزاب السياسية لأحد أعضاء هيئتها العليا أن تكون قد حصلت في أخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل (بدلا من 5%) من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين. كما اشترط المشرع مضي خمس سنوات متصلة على الأقل على تأسيس الحزب قبل إعلان فتح باب الترشيح للرئاسة، واشتراط أن يكون الحزب قد استمر في ممارسة نشاطه طيلة مدة الخمس سنوات السابقة على إعلان فتح باب الترشيح. والفصل الثاني تم تخصيصه لدراسة الجهة المختصة بقبول طلبات الترشيح سواء في فرنسا أو مصر. حيث نجد أن المشرع الفرنسي أناط بالمجلس الدستوري مهمة قبول طلبات الترشيح وفحصها وإعلان قائمة المرشحين للرئاسة تحقيقا للشفافية وإتاحة الفرصة للمستبعدين من الترشيح للطعن على قرار المجلس الدستوري خلال مدة قصيرة جدا. أما في مصر، فقد تم إنشاء لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات الرئاسية تتولى قبول طلبات الترشيح للرئاسة وفحصها وإعلان قائمة المرشحين. ولكن يلاحظ أن القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية قرار نهائي غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، كما لا يجوز التعرض لقرارات اللجنة بالتأويل أو وقف التنفيذ. علما بأن الفصل الثاني من هذا البحث والخاص بدراسة الجهة المختصة بقبول طلبات الترشيح سينشر في العدد القادم. 
653 |a الحرية السياسية  |a الانتخابات الرئاسية  |a الديمقراطية  |a النظم السياسية  |a فرنسا  |a مصر  |a المشاركة السياسية  |a رئاسة الجمهورية  |a القوانين والتشريعات  |a الدستور  |a الاحزاب السياسية  |a النظم السياسية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 037  |m ع 37  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 000  |x 1608-1013 
856 |u 0308-000-037-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 96419  |d 96419