ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قبول الشهادة وردها لتهمة القرابة: دراسة فقهية مقارنة

العنوان المترجم: Admission of Testimony and Response to The Charge of Kinship: A Comparative Juristic Study
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: الخالدي، آمنة بنت عبدالله بن محمد الزبن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khaldy, Amnah A.
المجلد/العدد: ع29, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 2695 - 2727
DOI: 10.21608/FRAZ.2017.7088
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على قبول الشهادة وردها لتهمة القرابة، دراسة فقهية مقارنة. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. وتضمن البحث عدد من المسائل التي جاءت في قبول الشهادة وردها لتهمة القرابة، وجاءت المسألة الأولى لتبين الفرق بين منع وقبول شهادة الأصول للفروع والعكس، والمراد به شهادة الاب لأبنه ذكوراً أو إناثاً والوالد لوالده ذكوراً أو إناثاً. وأوضحت المسألة الثانية شهادة أحد الزوجين للآخر فاختلف الفقهاء في حكم شهادة أحد الزوجين للآخر على ثلاثة أقوال، القول الأول منع قبول شهادة أي من الزوجين للآخر، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في أحد القولين عندهم. القول الثاني قبول شهادة كل من الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، وهو مذهب الشافعية والقول الثاني للحنابلة. القول الثالث تقبل شهادة كل من الزوج لزوجته، وترد شهادة الزوجة لزوجها، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالثوري. وبينت المسألة الثالثة حكم قبول شهادة الأخ لأخيه، فاختلف الفقهاء في قبول شهادة الأخ لأخيه على ثلاثة أقوال، القول الأول قبل شهادة الأخ لأخيه، وهو ما اتفق الفقهاء الأربعة، واشترط بعض المالكية كون الشاهد مبرزاً في العدالة، مستغنياً كي لا يتهم في شهادته، القول الثاني منع شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجويزها في الحقوق، وهو القول الثاني عند المالكية. القول الثالث منع شهادة الأخ لأخيه مطلقاً، وهو مذهب الإمام الأوزاعي. وتناولت المسألة الرابعة حكم سماع القاضي الشهادة من ابيه أو ابنه أو من لا تجوز له شهادته ممن علم عدالته وفيها قولين، القول الأول المنع وهو أحد قولي الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثاني الجواز إذا كانا مبرزين في العدالة، وثبت عند غيره، وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب المالكية والحنابلة والراجح عند الشافعية. وتطرقت المسألة الخامسة لشهادة القاضي لوالده، وولده، فلا خلاف بين الفقهاء على أن شهادة الأصل للفره، والفرع لأصله لا تقبل. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها أن كمال شفقة ومحبة الوالدين سبب لمنع شهادتهم لأبنائهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2357-0660

عناصر مشابهة