ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد التفسير القضائي الدولي للمعاهدة الدولية : دراسة في قانون المعاهدات الدولية

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الطائي، عادل أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tai, Adel
المجلد/العدد: ع 46
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: أبريل
الصفحات: 383 - 458
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96797
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
LEADER 05740nam a22002057a 4500
001 0428920
044 |b الإمارات 
100 |a الطائي، عادل أحمد  |g Al-Tai, Adel  |e مؤلف  |9 135239 
245 |a قواعد التفسير القضائي الدولي للمعاهدة الدولية :  |b دراسة في قانون المعاهدات الدولية 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2011  |g أبريل  
300 |a 383 - 458 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن تفسير الألفاظ الغامضة من المعاهدة الدولية؛ يجب أن ينطلق من قواعد محددة ومستقرة، وهذه القواعد لا تتحدد إلا بموجب عمل (تشريعي) دولي، ولا تستقر غلا بعمل (قضائي) واضح ومترادف، وهذا ما يدعو إلى انطلاق هذا البحث من فرضيتي أن القضاء الدولي هو الأنسب لتوحيد معاني النصوص الغامضة من المعاهدات الدولية عند تطبيقها في الميادين الوطنية، وأن اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات (1969) هي الإطار العام المناسب لأية دراسة في مسائل المعاهدات؛ ومن ذلك قواعد تفسيرها. \ وبالربط بين الفرضيتين، يقع على القضاء الدولي؛ عند تطبيقه لقواعد (فيينا) للتفسير تحديد أحد أمرين؛ الأول: هو ما إذا كانت تلك القواعد بمستوى واحد من الأهمية، وهي؛ في حقيقتها؛ عناصر متعددة لقاعدة واحدة، وأن هذه العناصر يجب أن تعمل "تكاملياً" على تكوين قناعة القاضي في تحديد المقصود من النص محل التفسير. والثاني: هو ما إذا كان ما تضمنته اتفاقية (فيينا) يمثل عدة قواعد وتتقدم الواحدة منها على غيرها استناداً إلى الترتيب الوارد في النصوص التي احتوتها؛ بحيث تهيمن على تكوين قناعة القاضي. فأي من الأمرين يمثل إشكالية لابد أن يتعرض لها القضاء الدولي أثناء عملية التفسير؛ مع أن هذه العملية تنطلق – في جميع الأحوال – من نقطة واحدة ذات وجهين هما: "النص" محل التفسير و"إرادة" واضعيه. \ فالأصل أن إرادة واضعي النص محل التفسير كانت حسنة حين وضعه. وهي بهذا الوصف تساهم في توضيح آثار النص وفي إزاحة بعض غموضه. ولكن، هل المعنى الذي أضفته تلك الإرادة على أي لفظ من ألفاظ المعاهدة هو معناه السائد (العادي) بين مستخدميه، أم معناه (الخاص) الذي ابتغته الأطراف وقت وضعه؟. وفي الحالين؛ هل يمنع ذلك من أن يضفي التفسير القضائي على النص الغامض أثراً "إيجابياً أو فعالاً" إن لم يعد له مثل هذا الأثر وفق معناه في وقت وضعه إعمالاً لمبدأ حسن النية؟ \ أما النص المراد تفسيره من المعاهدة؛ فهو لا ينفصل عن كامل محيط نصوصها. ولكن؛ ما قيمة "الاتفاقات" الأخرى التي قد يبرمها الأطراف بمناسبة – أو بعد – عقد المعاهدة محل التفسير، أو ما قد يصدر عنهم من "وثائق" ذات صلة بتلك المعاهدة ومن "إعلانات تفسيرية" بهدف إيضاح بعض أحكامها والكشف عن حقيقة موضوعها والغرض منها؟. وماذا لو ظهر من الدلائل ما يمكن معه افتراض رغبة الأطراف في قبول ما قد تكتسبه الألفاظ المستخدمة من تطور في معانيها مستقبلاً؟. إن ذلك هو ما يمكن القضاء الدولي من إعطاء اللفظ؛ عند تفسيره؛ معنى "تطويرياً". \ إن القرارات القضائية الدولية يجب أن تكشف عما إذا كانت حرية القضاء الدولي؛ في تقدير الاستفادة من جميع قواعد التفسير ووسائله؛ تضيق أو تتسع حسب نوع المعاهدة محل التفسير، والأسلوب الذي اعتمدته الأطراف في إعدادها وظروف إبرامها. مثلما تكشف عن حقيقة ما إذا كانت قواعد (فيينا) للتفسير كافية للتعبير عن سعة المجال الذي يجب أن تعمل فيه، أم أن حرية القضاء؛ أثناء عمله التفسيري؛ لابد أن تتجاوز ما قننته تلك القواعد إلى ما يقتضي تعديلها أو حتى تغييرها. 
555 |a 788971 
653 |a الجرائم الدولية  |a القضاء الدولي  |a المعاهدات الدولية  |a الاحكام القضائية  |a التنظيم القضائي  |a السلطة القضائية  |a القانون الدولي  |a المعاهدات الدولية  |a التفسير القضائي 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 009  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 046  |m ع 46  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 000  |x 1608-1013 
856 |u 0308-000-046-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 96797  |d 96797 

عناصر مشابهة