ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفائض التأميني في شركات التأمين

العنوان بلغة أخرى: The Surplus of Isurance
المصدر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شبير، محمد عثمان طاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 361 - 434
ISSN: 2305-5545
رقم MD: 968318
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, Open
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: 1- الفائض التأميني: هو ما تبقى من أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون" في شركة التأمين الإسلامية " وعوائدها بعد أداء التعويضات والمصروفات، وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات. وهو مملوك للمستأمنين" دون غيرهم من حملة الأسهم؛ لأن المستأمنين" هم الذين تبرعوا بما يخص الأضرار، وما زاد عنها يكون مملوكا لهم. ويتم توزيعه عليهم وفق عدة طرق، أجيزت جميعها؛ لكن يشترط للعمل بإحدى هذه الطرق أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة. أما عند عدم النص؛ فيعمل بالطريقة التي تقضي بتوزيع الفائض على جميع المستأمنين دون تفريق بين من أخذ تعويضا وبين من لم يأخذ. 2- الأصل في حجز فائض سنة عن التوزيع، أو ترحيله إلى سنة قادمة، أو استخدامه في تعويض خسارة سنة أخرى عدم الجواز؛ لكن يستثنى من ذلك ما إذا وجد نص في النظام الأساسي للشركة يقضي بقيامها بهذه التصرفات نيابة عن المستأمنين؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة لهم والتعاون بينهم. 3- في حالة انتهاء وثيقة التأمين للمستأمن قبل نهاية السنة المالية للشركة؛ يستحق المستأمن الفائض عن المدة التي بقيها كشريك ولا يستحقه عن المدة اللاحقة، وتحسب حصته على أساس القسط والمدة. وفي حالة تغير ملكية العين المؤمن عليها وتحولها إلى مالك جديد؛ يعطى الفائض للمالك القديم الذي دفع القسط؛ إلا إذا تنازل للجديد. وفي حالة انقضاء الشركة؛ يحول الاحتياطي المتراكم إلى وجوه الخير والبر. 4- كل أموال الشركة بما فيها الفائض التأميني تكون خاضعة للزكاة.

1- surplus insurance: Is the rest of the insurance premiums paid by the insured in the "Islamic Insurance Company" and its earnings after the performance of the compensation and expenses, and set aside reserves and provisions. It is owned by the insured without other shareholders; because the insured are the ones who have donated what concerns damages. What is left of these donations belongs to the insured. This being allowed, the sum is distributed among them by several means, all of which have been approved; but it is essential to work through one of these methods that it is approved by the Statute of the company. But, if there is now statement of approval, the surplus should be distributed to all without distinction between custodians who received compensation and those who did not. 2- It is not allowed originally to keep the surplus on year without distribution, or transferring it to the following year, or using to compensate for losses of another year. The exception is if the original system of the company allows acting on behalf of the insured because this achieves the best benefit and cooperation among them. 3- In the event of termination of the policy of the insured by the end of the company's fiscal year; the insured has the right to the surplus for time of partnership but not for the ensuing period. His sum is calculated on the basis of his installment and duration. In the case of change of the property insured and its transformation to a new owner; the surplus is given to the old owner who paid the installment; unless he gives his share up to the new owner. In the case the company's dissolution all accumulated extras are donated to charity. 4- All company funds, including excess insurance money are subject to ’* Zakat

ISSN: 2305-5545

عناصر مشابهة