العنوان المترجم: |
Financing by Diminishing Partnership(DP) Between Rooting and Application in Islamic Banks: Al-Baraka Bank of Algeria as A Model |
---|---|
المصدر: | مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية |
الناشر: | جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة |
المؤلف الرئيسي: | بلحاجي، عبدالصمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Belhadji, Abdessmad |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 19 - 45 |
ISSN: |
2170-189x |
رقم MD: | 968936 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"ناقش البحث موضوع التمويل بالمشاركة المتناقصة بين التأصيل والتطبيق في المصارف الإسلامية وبنك البركة الجزائري نموذجاً. فقد أصبحت المصارف الإسلامية في فترة وجيزة تجربة رائدة بل وأصبحت تنافس البنوك الربوية في استقطاب الأموال المدخرة لدي الناس واستثمارها عن طريق عقود المعاملات المالية التي بينتها الشريعة الإسلامية بضوابطها وشروطها الشرعية التي تترتب عليها آثارها، ومن هذه العقود عقد المشاركة المتناقصة الذي يُعد من أهم صيغ التمويل والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي لأنه قائم على أساس العدالة بين الشركاء في حالتي الربح والخسارة وهو البديل الأمثل للتمويل بالفائدة الربوية. وتناول البحث تعريف المشاركة المتناقصة وبيان خطوات إجرائها فالمشاركة المتناقصة تمر بعدة مراحل هي مرحلة التأسيس ويليها مرحلة التنفيذ العملي ثم مرحلة التخارج وإنهاء الشراكة وفيها يقوم العميل بشراء حصة المصرف تدريجياً وفق جدول زمني يتفقان عليه وبهذه العملية يتم خروج المصرف الممول وحلول العميل محله بالكامل في هذا المشروع الاستثماري، كما تناول حكم المشاركة المتناقصة فاختلف الباحثون المعاصرون في حكم المشاركة المتناقصة على قولين الأول ذهب لجوازه والثاني ذهب لعدم جوازه ولكل منهم أدلته وجاء الرأي الراجح بمشروعية هذا العقد للأدلة التي استدل بها القائلون بالجواز. ثم تطرق البحث إلى عقد المشاركة المتناقصة كما يطبقه بنك البركة الجزائري وذلك بتوضيح الشروط التقييدية التي تضمنها العقد ومنها اشتراط المصرف استرجاع كامل حصته مع الأرباح وتحمل العميل مصروفات المشاركة المتناقصة واستحقاق المصرف حصته حالاً مع الأرباح المتوقعة في حال تقصير العميل. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها أنه لا يجوز أن يشترط المصرف على العميل الشريك في حال تقصيره الحصول على الأرباح المتضمنة في حسابات الاستغلال التقديرية وإنما يقتصر على مطالبته برأس المال الذي شارك به في المشاركة المتناقصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2170-189x |