LEADER |
04338nam a22002417a 4500 |
001 |
1712049 |
024 |
|
|
|3 10.52840/1965-000-006-005
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b اليمن
|
100 |
|
|
|a الشلفي، عبدالولي بن عبدالواحد بن لطف
|g Lutf, Abdulwali Abdulwahid
|e مؤلف
|9 522333
|
242 |
|
|
|a Restriction of The Permissibility in Sales:
|b A Procedural Study on The Issue of Selling from A Father to His Son
|
245 |
|
|
|a تقييد الجواز في البيوع:
|b دراسة إجرائية على مسألة البيع من الوالد لولده
|
260 |
|
|
|b جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة
|c 2016
|g يونيو
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 157 - 188
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على تقييد الجواز في البيوع، دراسة إجرائية على مسألة البيع من الوالد لولده. واستخدمت الدراسة المنهج الفقهي. وقسمت الدراسة إلى مقدمة ومبحثين، اشتملت المقدمة على عدة مصطلحات وهم، التقييد، والجواز، والبيع، والوالد، والولد. وتطرق المبحث الأول إلى التعرف على البيع من الوالد للولد في المدونة الفقهية حيث بحث الفقهاء شروط المال المبيع وشروط الصيغة وشروط العاقدين البائع والمشتري وخلاصة ما حرروا في شرط العاقد أن يكون أهلاً لإبرام العقد، ولازم الأهلية الرشد، وهو أن يبلغ مصلحاً لدينه، وماله فلا يصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله، ولا المكره ولا من لا يملك العين ملكاً صحيحاً، فالبيع من الوالد لولده في محررات الفقه تمثل في أن الحنفية اعتبروا شكل العقد اعتباراً تصح به المعاملة بيعاً وشراءً بين الأب وابنه جرياً على أصل حل البيع ما صحت الأركان والشروط، أما المالكية فقد أثر التصرف في واقع الناس، واستصحب ظلامات بعض الأبناء الواقعة بهم من آبائهم؛ لذلك وسعوا النظر في العقود التي صورتها البيع ويغلب أن تكون إيثاراً، والشافعية فقد تحدث فقهاء هذا المذهب عن بيع الأب لابنه وضربوا به الأمثال على أصل صحته شكلاً بما استوفي من الأركان والشروط، أما الحنابلة اعتمدوا على أن البيع من الوالد لوالده صحيح في أصلة وهذا حد كاف في التمهيد للتعرف بحكم هذا التصرف بعد اكتمال التصور في بقية المحاور. وأشار الثاني إلى معاقد تقييد جواز البيع من الوالد لوالده من خلال التقييد باعتبار الباعث (ظاهر العقد ونوايا العاقدين)، والتقييد بإعمال سد الذارئع، والتقييد لحفظ حق الغير، والتقييد بالدلالات التعاضدية للنصوص. وختاماً توصلت الدراسة إلى اتفاق المذاهب الفقهية الكبرى على صحة البيع الصادر من كل ذي أهلية صحيح الملك، ولا تشرط انتفاء القرابة بين البائع والمشتري؛ عملاً بأصل حل البيع وحرية تصرف المالك بالمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a فقه المعاملات
|a البيوع
|a المذاهب الفقهية
|a أصول الفقه
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 005
|e Abhath Journal
|f Abḥāṯ
|l 006
|m ع6
|o 1965
|s أبحاث
|t
|v 000
|x 2710-107X
|
856 |
|
|
|u 1965-000-006-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
999 |
|
|
|c 968956
|d 968956
|