ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الصغير المأذون بالتجارة في القانون الأردني: دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Authorization of A Permitted Minor in Trade Works in Jordanian Law: A Comparative Study With UAE Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المساعدة، نائل علي حماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Masadeh, Nael Ali
مؤلفين آخرين: عبيدات، رضوان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أيار
الصفحات: 351 - 364
DOI: 10.35516/0272-046-002-019
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 971611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصغير | الاذن بالاتجار | دعوى الصغير | الأهلية | Minor | A Permission in Trade | Minor Lawsuit | Capacity
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: Jordanian civil code and UAE civil law, stipulate that the minor can be given a permission to deal with some of his own money in trade to get experience and skills. This permission is given by authorized court upon the demand of his custodian. On the other hand laws of civil procedures in both countries don’t have any texts permitting the minor to handle a lawsuit relates to any dispute raised by the trade. Yet, there is a text in united Arabian law for the care of the minors which is issued by The Arab League to guide state members.

يقصد بالقاصر أو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وفقا للنظام القانوني في دولته، وقد أجاز قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للقاصر أو الصغير ممارسة التجارة في ماله بناء على إذن يمنح له بشروط معينة لاكتساب التجربة والخبرة والمهارة، دون إغفال الاختلاف في التشريعين من حيث سن الرشد أو السن التي يتطلبها كل منهما للقاصر أو الصغير للحصول على الإذن بالاتجار. ولا يمنح الأذن بالاتجار القائم على أحكام القانون المدني صلاحية للقاصر أو الصغير للإدعاء أمام القضاء في المسائل المرتبطة بالإذن لأن شروط الدعوى منظمة بقانون آخر، هو قانون الإجراءات المدنية في كل من الإمارات العربية والأردن، والذي يشترط بصورة غير مباشرة توافر الأهلية في أطراف الدعوى، مما يجعل من القاصر أو الصغير أهلا لممارسة التجارة وليس أهلا للخصومة في شأن هذه التجارة أو تبعاتها. علما بأن هناك قانونا صادرا عن جامعة الدول العربية وهو القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين نص صراحة على أهلية القاصر المأذون بالتجارة للخصومة القضائية في الدعاوى ذات العلاقة بالتجارة المأذون بها.

ISSN: 1026-3748