ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منح الجنسية بموجب حق الدم لجهة الأم: دراسة مقارنة في القوانين العربية مع التركيز على الموقف السوري

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: فلحوط، وفاء مزيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 71 - 107
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 971673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: النسب الذي يعول عليه عادة في بناء الجنسية الأصلية استنادا إلى حق الدم هو نسب الأب، أما نسب الأم فيؤخذ به في بعض الحالات، كحالة عدم ثبوت النسب للأب، أو حالة ثبوته لأب مجهول الجنسية أو عديمها، مما يعني منح الأم لمولودها دورا له طابع احتياطي في نقل الجنسية خلافا لدور الأب الأصلي، على نحو يخرق مبدأ المساواة بينهما في هذا المجال. ومن تعقب موقف الدول العربية من مسألة ثبوت الجنسية لجهة الأم يتضح أن العديد منها قد حافظ على تشريعاته، بما فيها من إخلال بذلك المبدأ، كما هو الحال في لبنان والإمارات والأردن، في حين حاول بعضها كمصر والجزائر والعراق والمغرب مسايرة توجه القوانين الأجنبية التي لم تجد حرجا في إقرار مبدأ المساواة بنصوص واضحة وصريحة. أمّا في سورية فما زالَ المشرعُ يقفُ في مكانه كما رسَمه له قانونُ الجنسيةِ الصادر بالمرسومِ التشريعي 276 لعام 1969، ومع أنّ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ صادقت على اتفاقيةِ (سيداو) المتعلقةِ بالقضاءِ على أشكالِ التمييزِ ضدَ المرأةِ جميعِها إلَّا أنَّ تحفظَها على الفقرةِ الثانيةِ من المادةِ التاسعةِ كانَ تعبيراً واضحاً منها عن رفضِ المساواةِ بينَ المرأةِ والرجلِ فيما يتعلقُ بجنسيةِ أطفالِها. مما دفعَ بالعديدِ من الفعالياتِ القانونيةِ والاجتماعيةِ للمطالبةِ بتعديلِ قانونِ الجنسيةِ ورفعِ ذلكَ التحفظِ. فهل في نصوصِ قانونِ الجنسيةِ السوري النافذِ حالياً ما يحتاجُ فعلاً إلى التعديل؟ وهل ثمةَ مخرجٌ قانوني آخر في حالِ بقاءِ تلكَ النصوصِ على ما هي عليه؟

ISSN: 2072-2273