ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الشروط الجعلية في القروض في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: أبو خشريف، تيسير محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Khashrif, Taysir
المجلد/العدد: مج32, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 373 - 418
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 971704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يشتمل هذا البحت على مسائل جزئية فقهيه مهمة ترد في موضوع تنظيم العلاقة بين المقرض والمستقرض إذ يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما عند التعاقد بعض الشروط، وهي تندرج تحت ما أسماه الفقهاء بـ "الشروط الجعلية". ومنطلق هذا البحث ما قرره الفقهاء من أن القرض عقد إرفاق وقربة، والأصل فيه منفعة المقترض، وأساس مشروعيته التعاون على البر والتقوى؛ وعليه فقد ذهبوا إلى عدم صحة أي شرط يخرج العقد عن مضمونه هذا، بل إن بعض الشروط من شأنها أن تفسد العقد. وقد يمتنع أحد المتعاقدين (وخصوصا المقرض) من إتمام العقد إلا باشتراط بعض الشروط التي قد تكون صحيحة فيصح العقد معها، وقد تكون فاسدة فيفسد العقد بسببها، وقد تلغو ويصح العقد. ومن أهم هذه الشروط: - اشتراط أجل للسداد: فقد يمتنع المقرض عن الإقراض إذا لم يحدد أجل لسداد القرض، فالأجل يشكل عامل اطمئنان للمقرض، فربما رتب التزامات مالية أو عقدية معينة خاصة به على مواعيد السداد التي تحدد، ويمتد عامل الاطمئنان كذلك إلى المقترض فيأمن من مطالبة المقرض برد القرض في أي وقت. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الأجل لسداد القرض وفق اتجاهين؛ فمنع جمهور الفقهاء اشتراط الأجل في القرض، وإن اشترط في العقد أو متأخرا عنه لا يلزم (بخلاف سائر الديون). وأجاز المالكية اشتراط الأجل في القرض، فلا مانع عندهم أن يكون القرض مؤجلا أو غير مؤجل، فإن كان مؤجلا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل، ولكن للمستقرض أن يدفعه متى شاء قبل الأجل (وهو ما رجحناه في البحث). - ومنها: ما قد يشترطه المقرض على المقترض من أن يسدد في غير بلد القرض. وهنا ميز الفقهاء بين حالتين: الأولى: إذا كان للمقرض نفع في هذا الشرط، وللسداد في غير بلد القرض مؤنة، ففي هذه الحالة لا يصح هذا الشرط، ويفسد القرض به؛ لأنه مناف لمقتضى العقد، فيحرم، إذ إن أصل العقد مبني على الإرفاق ومصلحة المقترض، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه، فلا يصح؛ ومثله شرط أن يسكنه (أي المقترض) داره، أو يقضيه خيرا مما أقرضه. والحالة الثانية: إذا لم يترتب على سداد القرض في غير بلده مؤنة، فهنا أجاز الفقهاء هذا الشرط، فلو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم، جاز؛ لأن ذلك يحقق مصلحة لطرفي العقد من غير ضرر أو مشقة على المقترض. - ومنها: ما قد يشترطه المقرض من رد زيادة على القرض، ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على أن هذه الزيادة غير جائزة، وأنها مفسدة للعقد؛ سواء كانت منفعة أو مالا، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة؛ لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض. كما وجدنا اتفاق الفقهاء على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فبادر المقترض فرد أجود مما اقترض فلا بأس. ولكن وجود عرف برد زيادة على القرض أو تقديم المنفعة يجعل من تقديمها وقبولها مكروها؛ سواء كان العرف عاما أو كان عادة معروفة للمقترض خاصة، بأن يرد القرض مع زيادة؛ لأن المتعارف كالمشروط. - ولظروف استثنائية قد يرغب المقرض بالزيادة في الاستيثاق لسداد دينه فيمتنع عن الإقراض إلا بشرط تقديم رهن أو ضمين بالقرض، ولاسيما مع احتمال سفر أو مغادرة للبلاد من المقترض بسبب ما تمر به البلاد أيام الأزمات! ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على صحة القرض بهذا الشرط؛ سواء كان ذلك الشخص حاضرا أو غائبا. وقد عد المالكية هذا الاشتراط مما لا يفسد به القرض، ويلزم الوفاء به؛ لأن الرهن والضمين يرادان للاستيثاق بالحق، وليس ذلك بزيادة، فجاز. - كما أن المقرض قد يشترط على المقترض أن يتعاقد معه بعقد معين (كأن يبيعه، أو يؤجره، أو يشاركه في تجارة، أو غير ذلك). هنا لاحظنا اختلاف الفقهاء وفق اتجاهين؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اشتراط المقرض عقدا آخر في القرض مما فيه منفعة له محرم، وهو مفسد للعقد؛ لأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. وذهب الحنفية إلى أن الاشتراط وفق الصورة المشار إليها مكروه، وقد أوردوا تفصيلا في المسألة (حسب ما إذا تقدم القرض على البيع، أو تأخر). - وقد يضطر الإنسان أو يحتاج إلى الاستقراض، ولكن لا يجد من يقرضه كونه غير معروف لدى من يمكن أن يقرضوه، فيلجأ إلى الاستعانة بشخص أو صديق ذي جاه ليقترض له، أو يضمنه عند المقرض مقابل مبلغ معين من المال. ببحث هذه الجزئية وجدنا اتجاهين للفقهاء؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الاقتراض بالجاه مقابل مبلغ معين. وأما المالكية فقد فصلوا في المسألة فقالوا: إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذه مثل أجر نفقة أمثاله فجائز، وإلا حرم (وهو الراجح عندهم)، ومن المالكية من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم قائل بالكراهة مطلقا. أما فقهاء الحنفية فلم يصرحوا بحكم المسألة في مدوناتهم، ولكنهم ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على الوكالة، ومن ثم إذا قال له: اقترض لي من فلان مبلغ كذا ولك كذا، جاز. وإذا لم يكن المقرض معلوما للمقترض، وقال المقترض لصاحب الجاه: اقترض لي مبلغ كذا ممن شئت، ولك مبلغ كذا، فلا يصح، ويكون مقترضا لنفسه. وبالنسبة إلى الجعل على الضمان فلا يصح؛ لأن الضمين بضمانه القرض وسداده حال عدم التزام المقترض صار كأنه اقترض وحصل من ذلك منفعة، فلا يصح (وهو ما اتفق عليه الفقهاء). وسنجد تفصيل ما سبق في ثنايا هذا البحث.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة