ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانوني للاستقالة: دراسة في التشريع الوظيفي الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Legal System of Resignation: Study in the Algerian Employment Legislation
المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
المؤلف الرئيسي: بخدة، مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 43 - 51
DOI: 10.33858/0500-011-002-005
ISSN: 2437-0320
رقم MD: 972449
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إرادة | تشريع | حق | ضمانات | سلطة التعيين | ممارسة | Will | Legislation | Right | Guarantees | Appointment authority | Practice
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الاستقالة حقا للموظف يستمد وجوده من قواعد التشريع الوظيفي ويماثل الحق في الالتحاق بالوظيفة العمومية، فبقدر ما يقتضي الالتحاق بالوظيفة العمومية توافر التراضي بين الموظف والإدارة المعنية بالوظيفة تقتضى الاستقالة أن يبدي الموظف رغبته الصريحة في ترك وظيفته بواسطة طلب مكتوب ولا يترتب أي أثر عن ذلك إلا بعد الموافقة الصريحة من الإدارة المعنية لأنهما ينهيان العلاقة الوظيفة بينهما وبالتالي تنتهي سائر الأثار التي كانت ترتبها تلك العلاقة فيتملص الموظف من كل واجباته المهنية ولا يستفيد من أي حق في مواجهة الإدارة. فمن حيث التنظيم، فإن معالجة المشرع الجزائري لمسألة الاستقالة تجسدت في اعتبارها حالة من حالات انتهاء الخدمة ولم ينص على نصوصها في القسم المخصص للضمانات والحقوق والواجبات. ومن حيث الأحكام، اعتمد التشريع الجزائري على شرطي الطلب والموافقة وإن كانت هذه الأخيرة تعتبر شكلية بالنظر إلى الآجال المقررة للإدارة في الرد على طلب الاستقالة حيث تلزم القواعد التشريعية الإدارة المعنية بضرورة الرد حتى في حالة الضرورة القصوى، كل ذلك لحماية حق الموظف في الاستقالة ومنع تعسف الإدارة في عدم استيفاء هذا الحق المستمد من حق دستوري يقوم على الحرية في العمل فضلا عن عدم حرمانه من الدخول إلى الوظيفة مرة أخرى. وفي المقابل يضمن التشريع السير الحسن للمرفق العام بواسطة الآجال الممنوحة سواء في الحالة العادية أو في حالة الضرورة القصوى حيث تمدد المهلة الممنوحة للإدارة في الرد إلى ضعفين بالمقارنة مع المدة الأولي في الحالة العادية، مما يمنح للموظف حق العدول عن طلب الاستقالة في فترة انتظار الرد. بالنظر إلى التأثير السلبي الذي قد يلحقه إعلان الرغبة من جانب واحد بالمرفق العام فيؤثر على استمراريته وانتظامه، زاوج المشرع بين الإرادة في ترك المنصب ومنح آجال لتحقيق ذلك في إطار ضوابط تنظم عملية الاستقالة بطريقة متوازنة.

The resignation of a staff member derives from the rules of functional legislation similar to the right to join a public office. To the extent that it is necessary to join the public service, the employee and the administration concerned agree to resign. The resignation also implies that the employee expresses his express desire to leave his job by written request. Except after the express consent of the concerned administration because they terminate the relationship function between them, and this end the other effects that were the result of that relationship avoids the employee from all his professional duties and does not benefit from any right in the face of the administration. The fact that the legislator organized the issue of resignation reflected a case of separation and did not provide for its provisions in the section on guarantees, rights and duties. Algerian legislation was adopted by the request and approval officer, although the latter were considered formal in view of the deadlines for the administration in responding to the request for resignation. The legislative rules required the administration concerned to respond even in the case of absolute necessity. All this to protect the right of the employee to resign and to prevent the arbitrariness of the administration in not fulfilling this right derived from a constitutional right based on the freedom to work as well as not denied access to the post again. On the other hand, the legislation guarantees the good conduct of the public utility by means of the deadlines granted either in the normal case or in the case of extreme necessity, where the time limit granted to the administration is limited to two times as compared to the first period in the normal situation, this granting the employee the right to waive the request for resignation. On view of the negative impact that the unilateral declaration of desire on the public utility may have on its continuity and regularity, the legislator has combined the will to leave the post and the time limits for doing so within the framework of controls governing the process of resignation in a balanced manner.

ISSN: 2437-0320