العنوان المترجم: |
Provisions Relating to Alimony and Divorcee |
---|---|
المصدر: | حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالزقازيق |
المؤلف الرئيسي: | هوساوي، سلمى بنت محمد بن صالح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع35, مج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 613 - 696 |
DOI: |
10.21608/BFLA.2015.9423 |
ISSN: |
1687-0689 |
رقم MD: | 973116 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة المطلقة وجوب الحضانة ونفقة تشمل السكن والمعيشة الكريمة وأجرة الرضاعة وتعويضاً عادلاً إن كان الطلاق تعسفياً، ولهذا سلط البحث الضوء على الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة وذلك من خلال تعريف النفقة لغة واصطلاحاً وشرعاً، وتعريف الطلاق لغة واصطلاحاً وشرعاً، ومشروعية النفقة على الزوجة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول، وكيفية تقدير نفقة الزوجة من الطعام وما تحتاجه المرأة من علاج وخادم وأدوات زينة ونحوها، ومعرفة نفقة المطلقة الرجعية والمطلقة طلاقاً بائناً. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن الفقهاء متفقون في الجملة على أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والشراب واللباس والسكن. كما ذكرت النتائج اختلاف الفقهاء في مقدار النفقة من الطعام، ورجحت قول الجمهور، وهو أن النفقة غير محددة بل هي مقدرة بالكفاية، ويرجع ذلك إلى العرف والعادة. كما بينت النتائج اتفاق الفقهاء على أن الزوجين إذا كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فللزوجة نفقة المعسرين، أما إذا اختلفت حالة الزوجين ففيه خلاف، ورجحت فقهاء الشافعية وهو أن المعتبر في هذه الحال حال الزوج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1687-0689 |