المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف على اللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف. وجاءت الدراسة في ستة مباحث، الأول فيه بيان لمفهوم اللقطة، والفرق بينها وبين اللقيط. والثاني فيه بيان لأحكام اللقطة، من حيث حكم رفع اللقطة عند رؤيتها، وحكم الإشهاد عند رفع اللقطة، حكم الانتفاع باللقطة، ضمان الملتقط، تصرف القاضي باللقطة إذا خاف فسادها، اشتراط إقامة الملتقط البينة، وحكم الإنفاق على اللقطة. والثالث فيه بيان لحكم لقطة الحرم. والرابع فيه بيان لدفعها لمن طلبها بأخذ الكفيل. والخامس فيه بيان لدفع الملتقط بقضاء القاضي. والسادس فيه بيان لتصرف الغني باللقطة. وختاما فأن اللقطة أمانة بيد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بمنع تسليمها صاحبها عند الطلب، كما ويجب عليه الإشهاد على أنه يأخذها؛ ليحفظها ويردها متى عرف صاحبها؛ لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا، وباقي المذاهب وافقت على أن اللقطة أمانة، لكنهم لم يشترطوا الإشهاد عليها، وإنما يستحب، وإذا لم يشهد الآخذ فلا يضمن، وعند النظر في اشتراط السادة الاحناف الإشهاد على أخذها ودراسة أدلتهم في ذلك، ويري احد الفقهاء أن رأيهم أقرب لتحقيق فقه الواقع؛ لبعد كثير من الناس عن تعاليم الدين واستحلالهم المال الحرام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|