العنوان المترجم: |
The Sale of Deposit and Its Contemporary Applications: A Comparative Jurisprudential Study |
---|---|
المصدر: | حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية |
الناشر: | جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية |
المؤلف الرئيسي: | أبو صقر، محمد صبحي حسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع33, ج7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 1090 - 1160 |
DOI: |
10.21608/BFDA.2017.43185 |
ISSN: |
2357-0423 |
رقم MD: | 973320 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة الفقهية موضوع بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة. فيعلم المسلم يقيناً أن الإسلام عامة والفقه الإسلامي خاصة قد أحاط حياته بأحكام فقهية تكليفية معينة فجميع تصرفاته لا تخرج عن نطاق هذه الأحكام وهي صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ونظراً لتطور الحياة العلمية المعاصرة في شتي جوانبها فقد ظهرت التطبيقات الكثيرة للعقود والمعاملات المالية التي نص عليها الفقهاء في كتبهم ومن أبواب المعاملات التي تلزم المعرفة بها أبواب البيوع لما يستجد فيها من صور حديثة بين الحين والآخر. وتناولت الدراسة تعريف العربون لغة واصطلاحا والمقارنة بينه وبين الفقه والقانون فيقوم العربون بعدة وظائف منها أن يكون جزءاً من الثمن يقبضه البائع من المشتري لتوكيد انعقاد العقد وضمان جديه تنفيذه فإذا نفذ العقد بعد ذلك خصم العربون من الثمن المستحق للبائع، كما تناولت تمييز العربون عما يشبهه من معاملات مثل الإقالة والتعزيز المالي والبيوع الشرطية الأجلة في المصاف. وكشفت الدراسة عن حكم بيع العربون وصور بيع العربون وتضم صورتان الأولي أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال على أنه إن أمضي البيع احتسبه من الثمن وإن لم يمضه أخذ ما دفعه والإجارة في ذلك كالبيع، أما الصورة الثانية أن يدفع المشتري أو طالب الشراء للبائع أو من طلب منه البيع مبلغاً من المال على أنه إن تم البيع كان ما دفعه جزءاً من الثمن وإن لم يتم البيع كان ما دفعه حقاً للبائع وفي هذه الصورة لا يخلو الشرط من أن يكون مقترناً بالعقد أو لا. ثم تطرقت الدراسة إلى حقيقة العربون ومقاصده وأثر العربون على العقد وتطبيقات بيع العربون وتضمن شكل العربون في عدة أور منها المرابحة المصرفية وعقود التوريد وبيوع المصارفة وفى الخدمات وبيع السلم فقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن المشتري إذا عدل في السلم دفع العربون إلى البائع الذي قبض الثمن ولم يكن هناك رباً ولا شبهة الربا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2357-0423 |