العنوان المترجم: |
Doctrinal Adaptation of Promotional Gifts: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية |
الناشر: | جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية |
المؤلف الرئيسي: | العدوي، محمد شكري الجميل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع33, ج8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 14 - 143 |
DOI: |
10.21608/BFDA.2017.43154 |
ISSN: |
2357-0423 |
رقم MD: | 973323 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"هدفت الدراسة المقارنة إلى التعرف على التكييف الفقهي للهدايا الترويجية. فمما لا شك فيه أن العصر الحاضر قد شهد تطوراً ملحوظاً في مجال المعاملات حيث ظهرت فيه مستجدات لم تكن موجودة أو معهودة من قبل وأصبح لزاماً على فقهاء الأئمة المعاصرون التصدي لهذه المستجدات لبحثها وتحليلها وتقييمها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ويُقصد بالهدايا الترويجية لدي المؤسسات والشركات التجارية هي الهدايا التي يتم من خلالها الترويج لسلعه أو خدمة معينة من خلال تشجيع المستهلكين على شراء السلعة أو طلب الخدمة أو مكافأة على التعامل مع المؤسسة أو الشركة. واستعرضت الدراسة أنواع الهدايا الترويجية فقد تكون الهدايا سلعة ويشتمل على ثلاثة أنواع وهم عرض كمية إضافية من السلعة ذاتها أو تكون الهدية سلعة أخري مكملة للسلعة الأصلية وذات استعمال واحد أو سلعة مختلفة عن السلعة المباعة المراد ترويجها، وقد تكون الهدايا الترويجية خدمة معينة وتضم حالتان الوعد بالهدية أو الخدمة قبل الشراء أو عدم الوعد بالهدية قبل الشراء. ثم تطرقت الدراسة إلى التكييف الفقهي للهدايا الترويجية إذا كانت سلعة أو خدمة والآثار المترتبة على ذلك فيختلف التكييف الفقهي للهدايا بحسب كل نوع من أنواعها ومنها إذا كانت سلعة وكان المشتري موعوداً بها من قبل المؤسسة أو الشركة التجارية قبل الشراء للسلعة المطلوب شراؤها للحصول على الهدية الترويجية وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز هذا النوع من الهدايا. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أنه إذا كانت الهدايا الترويجية خدمة وكان المشتري موعوداً بها من قبل المؤسسة أو الشركة التجارية المروجة للسلعة المراد بيعها قبل العقد وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز رجوع الواهب الرجوع في هبته إلا الوالد فيما يهبه لأبنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2357-0423 |