ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائية للطفل المتشرد في القانون الجزائري

المصدر: بحوث
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: محمدي، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 245 - 259
ISSN: 1111-4428
رقم MD: 974916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03529nam a22002657a 4500
001 1717627
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 477693  |a محمدي، خديجة  |q Mohammadi, Khadijah  |e مؤلف 
245 |a الحماية الجزائية للطفل المتشرد في القانون الجزائري 
260 |b جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة  |c 2018 
300 |a 245 - 259 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The criminal protection of the vagrant child is divided into objective protection and procedural protection, where the objective penal protection is the legal status granted to the vagrant child, where the Algerian legislator, in article 2 of act12-15 , consider him a child at risk and not a delinquent child despite the fact that home lessen sis a crime punishable by the penal code. This protection also appears through criminalization the Algerian legislator to the actions of the family or society which pushes the child to go to the street and one of huge numbers of reason is leaving the child in the street for so many hours and the neglect ion of the family to the child pushes him to beggary or pushing him to mendicancy. The procedural penal protectionism bodied in the provisions of the child law of article 32to article 45, where it provides a precise description of the procedures for the prosecution and stage of the protection of the vagrant child as we discover through these procedures the effective role of the juvenile judge in providing the necessary protection for the homeless child. 
520 |a تتمثل الحماية الجزائية للطفل المتشرد في الحماية الموضوعية والحماية الإجرائية، حيث تظهر الحماية الجزائية الموضوعية من الخلال المركز القانوني الذي منح للطفل المتشرد، حيث اعتبره المشرع الجزائري في المادة 2 من قانون 12-15 بأنه طفل معرض للخطر وليس بطفل جانح رغم أن التشرد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات؛ كما تظهر من خلال تجريم المشرع الجزائري لعدة أفعال تقوم بها الأسرة أو الغير، تتسبب بشكل كبير في تشرد الطفل، من بينها ترك الطفل في الشارع، وإهمال الأسرة والتسول بالطفل أو دفعه للتسول. أما الحماية الجزائية الإجرائية فتتجسد من خلال المواد من 32 إلى 45 من قانون حماية الطفل 12-15، حيث نصت بشكل دقيق على إجراءات رفع دعوى الحماية للطفل المتشرد ومراحلها، والتي يمكن أن نستشف منها الدور الفعال لقاضي الأحداث في توفير الحماية اللازمة للطفل المتشرد. 
653 |a الجزائر  |a القوانين والتشريعات  |a أطفال الشوارع  |a جنوح الأحداث 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 012  |l 012  |m ع12  |o 0358  |s بحوث  |t Research  |v 000  |x 1111-4428 
856 |u 0358-000-012-012.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
999 |c 974916  |d 974916 

عناصر مشابهة