LEADER |
02909nam a22002057a 4500 |
001 |
1718157 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a غلاب، فوزي
|e مؤلف
|9 439799
|
245 |
|
|
|a المساواة فى الميراث لا تحقق العدل بالضرورة
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2019
|g ماى
|
300 |
|
|
|a 54 - 68
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن ان المساواة في الميراث لا تحقق العدل بالضرورة. وقد طرح البحث في ذلك عدة تساؤلات وهي ماذا تعني كلمة مساواة في اللغة والاصطلاح، وهل أن مدلول كلمة عدل هو ذاته مدلول كلمة مساواة، وهل أن مساواة المرأة للرجل في الميراث من شأنه تحقيق العدل. وللإجابة عن تلك التساؤلات تناول البحث ثلاث مطالب؛ تطرق المطلب الأول لمدلول كل من العدل والمساواة، وبين المطلب الثاني الفرق بينهم، وأبرز المطلب الثالث مدي تحقق العدل في الميراث بين المرأة والرجل في ظل المطالبة بالمساواة المطلقة بين الجنسين. واختتم البحث بأن النص القرآني الذي قرر أن المرأة ترث نصف الرجل ليس نصا أو قاعدة عامة في الميراث وإنما في حالتين اثنتين فقط الأولي في حالة ميراث الأبناء والبنات إذا ورثوا بالتعصيب فيكون للذكر ضعف حظ الأنثى يقول تعالي "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" والثانية في حق ميراث الإخوة والأخوات يقول تعالي "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"، وهذا النص قطعي الدلالة يعني أن دلالة الفاظه لا تحتمل سوي تفسير واحد وهذا الموضع هو الذي تنطبق عليه القاعدة الأصولية فلا اجتهاد في معارضة النص قطعي الثبوت والدلالة وإنما الاجتهاد في تطبيقه وتنزيله والقياس عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامى
|a أصول الفقه الإسلامى
|a فقه العدل والمساواة
|a الميراث
|a المساواة فى الميراث
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 003
|f Al-Fiqhu wa al-qānūn
|l 079
|m ع79
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-079-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 975545
|d 975545
|