المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية الضمانات الخاصة بقرار التوقيف أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الأردني من خلال بيان مدى كفاية هذه الضمانات التي وضعها المشرع لضبط وضمان صحة قرار التوقيف أثناء سير الدعوى الجزائية. ومن خلال هذه الدراسة فقد توصل الباحث لمعالجة هذا الموضوع بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول: خصص الأول في الضمانات الممهدة لقرار التوقيف من خلال توضيح دور الاستجواب وشروطه في صحة قرار التوقيف وذكر أنواع الجرائم الموجبة للتوقيف، وخصص الثاني في الضمانات المتعلقة بقرار التوقيف من خلال بيان الشروط الشكلية لمذكرة التوقيف، ووجود الأدلة الكافية على ارتكاب الجريمة، وخصص الثالث في الضمانات اللاحقة على قرار التوقيف حيث وضح إخلاء السبيل للموقوف والطعن بقرار عدم تخلية السبيل. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج من هذا البحث، أهمها أن المشرع الأردني أعطى للجهة المختصة إصدار قرار التوقيف للمشتكى عليه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، بالإضافة إلى عدة نتائج وتوصيات.
|