المستخلص: |
تبين معنا من خلال دراستنا لموضوع نطاق التزام شركة التأمين بالتعويض عند تحقق الخطر المؤمن ضده أن الصفة التعويضية هي التي تحكم التأمين من الأضرار، ولبيان ذلك فإننا قد قمنا بتقسيم هذه الرسالة إلى فصلين رئيسيين، حيث بينا في الفصل الأول أثر الصفة التعويضية في التأمين من الأضرار على مقدار مبلغ التأمين من خلال بيان ماهية الصفة التعويضية في عقد التأمين، ومفاد الصفة التعويضية أن يكون التعويض الذي يلتزم به المؤمن في حدود الخسارة المالية التي تنتج عن الحادث على أن لا يكون ذلك وسيلة لإثراء المؤمن له، ومن النتائج أيضا عدم الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ونتاج ذلك الأخذ بمبدأ الحلول الذي يعد نتيجة حتمية لمبدأ الصفة التعويضية، وتطرقنا بالفصل الثاني من هذه الرسالة إلى العلاقة بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه حيث أن الأصل أن يكون مبلغ التأمين مساويا لقيمة الشيء المؤمن عليه إلا أن المؤمن له قد يزيد ويبالغ في تقدير قيمة الشيء وهو ما يسمى بالتأمين الزائد أو المغالي فيه وقد ينقص المؤمن له في تقدير قيمة الشيء المؤمن وهو ما يسمى بالتأمين الناقص أو البخس ولكل منها أحكام يترتب عليها، وانتهينا في هذه الرسالة بالتطرق لموضوع استحقاق تعويض التأمين باعتباره أهم التزام من الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن في عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه وذلك من خلال إلقاء الضوء على كيفية تحديد قيمة التعويض وتحديد صاحب الحق في مبلغ التأمين والذي بالأصل يكون المؤمن له المتعاقد مع شركة التأمين، وبينا ميعاد دفع التعويض وهو وقت تحقق الخطر المؤمن منه، وتبين أيضا أن طرق التعويض قد تكون نقدا أو عينا.
|