ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ الإسلامي - لا يطل دم في الإسلام : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Protection of Victims of Crime Within the Framework of The Islamic Principle (there Is No Blood in Islam): A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: بخيت، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bakheet, Ahmed Mohammed Ahmed
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1287 - 1354
DOI: 10.21608/JFSU.2015.9982
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 976866
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03591nam a22002297a 4500
001 1719341
024 |3 10.21608/JFSU.2015.9982 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 472744  |a بخيت، أحمد محمد أحمد  |g Bakheet, Ahmed Mohammed Ahmed  |e مؤلف 
242 |a Protection of Victims of Crime Within the Framework of The Islamic Principle (there Is No Blood in Islam):  |b A Comparative Study 
245 |a حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ الإسلامي - لا يطل دم في الإسلام :  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط  |c 2015 
300 |a 1287 - 1354 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة الكشف عن سبل حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ الإسلامي "لا يطل دم في الإسلام"، من خلال دراسة مقارنة، تم فيها الكشف عن مفهوم الحماية، ومفهوم الضحايا، والمقصود بالجريمة، والمقصود بالطل، والاحتياط لحرمة الدم شرعاً وفقهاً، والأصول والمظاهر التي تحاط لحرمة الدم في الإسلام، والاتجاهات الفقهية من مبدأ "لا يطل دم في الإسلام". وبينت الدراسة إن الشريعة والفقه زاخران بالأحكام التي تعالج آثار الجريمة، وأن النصوص من القرآن الكريم والسنة المشرفة لتؤيد كل اتجاه القصد منه تحقيق حماية أوفر لضحايا الجريمة، واتخاذ كل ما من شأنه صيانة الدماء عن الهدر، ومنع تفاقم آثار جريمة القتل. وأكدت نتائج الدراسة على إن الحماية تشمل الجوانب الإجرائية، والأحكام الموضوعية على حد سواء، وتطبيقا لذلك: ترخص الشرع في الإثبات بإقرار القسامة خروجاً على القواعد العامة في إثبات القتل، وتوسع في الموضوع بجعل الدية على أهل الموضع الذي وجد فيه الضحية إن وجد ثمة شاهد على تقصيرهم، في الحفظ والصيانة، وإلا فالدية في بيت المال، كما تجب فيه متى وجد القتيل بمحل هو تحت يد الدولة وفي مسئوليتها، ولم يعرف له قاتل، وأنه رغم التوسع الظاهر في صون الدماء فقهاً فإن النصوص تحتمل إقرار حماية أوسع، بل إن ظاهر المرويات عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الشأن يحتمل القول بتحمل الخزانة العامة الدية سدا لباب الفساد، وقطعاً لأسباب النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a ضحايا الإجرام  |a الفقه الاسلامى  |a حقوق الإنسان  |a المقاصد الشرعية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |f Maǧallaẗ kulliyyaẗ al-šarī’aẗ wa al-qānūn Bi Assiut  |l 000  |m ع27  |o 1135  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط  |t Journal of Faculty of Sharia and Law in Assiut  |v 027  |x 1110-3973 
856 |n https://jfsu.journals.ekb.eg/article_9982.html  |u 1135-027-000-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 976866  |d 976866 

عناصر مشابهة