ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحريض الصوري على الجريمة في التشريع الجزائي الفلسطيني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقوانين والوضعية

العنوان بلغة أخرى: Formal Incitement on Crime in Palestinian Penal Legislation: A comparative study with Islamic law and Positive legislation
المؤلف الرئيسي: الجدبة، مالك أحمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف), فوجو، ياسر إسعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 977356
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة حول ما يتعلق بجريمة التحريض الصوري في القانون الفلسطيني والشريعة الإسلامية والتشريعات المقارنة، وتبيان السند القانوني حول تجريم أسلوب التحريض الصوري، وإظهار مدى خطورة المحرض الصوري على المجتمع الفلسطيني، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذه الجريمة. يعتمد البحث بشكل كبير على اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن؛ وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى وصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضع البحث، والعمل على تقييمها. تنبع أهمية هذه الدراسة في أن التحريض لا يزال من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والنقاش في قوانين العقوبات، نظرا للطبيعة المميزة التي يتمتع بها المحرض، والذي يقوم بإيجاد الفكرة الإجرامية لدى شخص آخر، وحمله على مقارفة الجريمة؛ مما يجعله يتميز بخطورة خاصة، وكذلك توضيح خطورة جريمة التحريض الصوري؛ لما لها من خطورة كبيرة على المجتمع، وخاصة أنها تقع من رجال السلطة العامة المكلفين بحماية حقوق وحريات الأفراد. نتائج الدراسة 1. أن نشاط المحرض الصوري أكثر اتساعا من نشاط المحرض العادي. 2. إن صفة المحرض الصوري يجب قصرها على رجل السلطة العامة، أو من يعمل لحسابهم. 3. إن التحريض الصوري لا يؤثر في مسؤولية فاعل الجريمة، ولا تأثير له من حيث تخفيف عقوبة فاعل الجريمة، وإنما يعد ظرفا مشددا للعقوبة. توصيات الدراسة 1. ضرورة توحيد قانون العقوبات الفلسطيني، ليطبق في كافة فلسطين. 2. يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بأن ينص صراحة على بطلان إجراءات الضبط والاستدلال في حال تحريض رجال الضابطة القضائية على الجريمة. 3. يوصي الباحث القضاء الفلسطيني، بتطبيق القواعد العامة المتعلقة بأسلوب التحريض الصوري، والقضاء ببطلان إجراءات الضبط إن تمت بهذا الأسلوب.