ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش في التشريع الفلسطيني مقارنا بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

العنوان بلغة أخرى: Powers of Judicial Control Officers upon Executing Search and Arrest Warrants in the Palestinian Legislation compared to the Islamic Sharia Law and the Statutory Laws
المؤلف الرئيسي: البحيصي، أحمد خالد سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف) , فوجو، ياسر إسعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 977404
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

217

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن سلطات مأموري الضبط القضائي ومعرفة مدى ملاءمتها مع الحقوق والحريات للأفراد، والتعرف على الضمانات والقيود الواردة على هذه السلطات، وقياس مدى فاعلية هذه السلطات على عملية التنفيذ ومعرفة القوة الجبرية وحدودها خلال تنفيذها، لنتعرف على المشكلات التي تواجه تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش، وكيفية الحد من سلطات مأمور الضبط القضائي بما يحفظ كرامة الإنسان وإعمال القانون، ولتمد الباحثين والمتخصصين في القانون العام لعملية تحديد ماهية السلطات وحدودها لمأموري الضبط القضائي، وكيفية استغلالها وتوظيفها عند تنفيذ مذكرات الضبط والتفتيش. أعتمد الباحث في دراسته على المنهج المقارن، وهو منهج يهدف إلى التعرف بمدى ملاءمة سلطات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش، مدى إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ومعرفة مدى القصور أو التطور مقارنة مع الأنظمة الوضعية الأخرى وخلص الباحث في نهاية البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات. 1. يجوز التفتيش متى توافرت الضرورة اللازمة لذلك، كتفتيش المنازل لتعقب المتهم. 2. تعتبر حقوق المتهم ذات طابع دستوري وهي من الحقوق لا يجوز الانتقاص منها أو تقيدها. 3. أوجبت الشريعة الإسلامية والقانون عدم جواز تفتيش المنازل، إلا بالحصول على أمر قضائي ومسببا. 4. يجب النص صراحة على حالات استخدام القوة في تنفيذ أمر القبض، مع مراعاة ضابط التناسب واللزوم، وإفراغ مدونة قواعد استخدم القوة والسلاح لسنة2001م، في قانون الإجراءات الجزائية. 5. تعديل نص المادة (41) التي يحدد فيها حالات الضرورة التي تبيح التفتيش خلال الليل. 6. النص على تحديد مدة، لإبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه.