المصدر: | الإرشاد |
---|---|
الناشر: | الحرس الوطني - جهاز الارشاد والتوجية |
مؤلف: | السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س20, ع58 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | رمضان |
الصفحات: | 52 - 53 |
ISSN: |
1658-189X |
رقم MD: | 978063 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"استعرضت الورقة بعض الفتاوي الشرعية. فقد افتى الفقهاء أن مريض الكلي الذي يقوم بتغيير الدم وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. وأن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لان الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به. وان المرأة الحائض إذا اغتسلت قبل الفجر صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهُرت. وان خروج المذي لأي سبب كان لا يفطر الصائم. وأنه لا يوجد حرج في أخذ الصائم الحقنة الشرجية إذا احتاج إليها. وأنه لا يوجد حرج في بلغ الريق للصائم، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتها إلى الفم، ولا يحوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما وليسا مثل الريق. وانه إذا دخل الماء جوف الصائم عند اغتساله بدون قصد منه فليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك. وختاما فقد أباح الله تعالي الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي (ص) يقول: "" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته""، والفطر في السفر سنة كما فعل النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير ولا حرج فيه، سواء كانت وسائل النقل مريحه أو شاقة لإطلاق الأدلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1658-189X |