ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العلي، صالح أحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Saleh Ehamid
مؤلفين آخرين: شليبك، أحمد صويلح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: فبراير / جمادى الثانية
الصفحات: 673 - 702
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 981329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وجاءت الدراسة في تمهيد، ومبحثين، التمهيد فيه بيان لتعريف الطلاق ومشروعيته، والمبحث الأول فيه بيان لماهية الإشهاد على الطلاق وحكمه في الفقه الإسلامي، والثاني فيه بيان لحكم الطلاق من غير إشهاد عند بعض العلماء المعاصرين وقانون الأحوال الشخصية الكويتي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن الطلاق الشفوي يقع بمجرد التلفظ به، ما دام مستوفياً أركانه وشروطه، وأن الأمور الشكلية الخارجة عنه، كحضور الشهود، أو التسجيل، أو التلفظ به أمام القاضي أو من ينيبه، لا تؤثر في عدم إيقاعه؛ فالطلاق صحيح وواقع ولو لم يحضره شهود أو يسمعه قاض في مجلس القضاء؛ لان الإشهاد من الأمور الخارجة عن ماهية الطلاق، والطلاق لا يحتاج إلى بينه لإثباته؛ لان الإنسان يستعمل حقة في إنشائه، وهذا ما اجتمع عليه جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية الأربعة، وجمهور المعاصرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X