المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة عجمان - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | سليم، مصطفى عبدالمقصود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | يناير / صفر |
الصفحات: | 147 - 200 |
رقم MD: | 982400 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد مشكلة اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى من أمهات الأمور التي تحكم القضاء الدستوري، حيث يتعين أن يكون اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لعمل هذه المحكمة. هذا الحكم يثير أسئلة تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه الصفة في الدعوى الدستورية، ومن هم أصحاب الصفة في الدعوى الدستورية، إنهم طبقا لنص الدستور الإماراتي وقانون المحكمة الاتحادية العليا السلطات الاتحادية والإمارات والأفراد إذا ما كانت لهم منازعة أمام إحدى محاكم البلاد. ويحدث في كثير من الأحيان أن ترفع الدعوى أمام القضاء الدستوري بغير الالتزام بما قرره القانون من إجراءات، أو من غير أصحاب الصفة في هذا المجال، وفي هذه الحالة لابد من الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، والسؤال الذي عنى هذا الحكم بالرد عليه هو ما إذا كان من حق هيئات التحكيم إحالة النزاع الدستوري إلى المحكمة الاتحادية العليا أم لا، وما إذا كان من الممكن الدفع أمامها بعدم الدستورية أمل لا؟ لقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الحكم أن التحكيم قضاء اتفاقي يعمل في إطار روابط القانون الخاص، ومؤدي ذلك هيمنة المصلحة الخاصة للخصوم على الروابط التي تعمل في إطار القانون الخاص، وانتهت المحكمة إلى إرساء قاعدة في هذا المجال مضمونها انصراف لفظ المحكمة الوارد في الدستور وقانون المحكمة العليا بمعناه إلى المحاكم الرسمية في النظام القضائي الإماراتي اتحادي منه أو محلي، ولا يمتد إلى غير ذلك من الجهات التي تفصل في المنازعات، ومؤدى ذلك أنه ليس من حق هيئات التحكيم إحالة النزاع الدستوري إلى المحكمة الاتحادية العليا، كما أن الخصوم في دعوى التحكيم ليس لهم الحق في الدفع أمام هذه الهيئات بعدم دستورية القانون أو اللائحة، فإذا ما دفع الخصوم بعدم الدستورية وصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية، فإن ذلك يعني عدم اتصال المحكمة العليا بالدعوى بما يوجب عدم قبولها. ويثير الحكم نقاشا جادا حول ما يعرف بنطاق الدعوى، وما ذا يشمل هذا المصطلح، وهل المقصود بنطاق الدعوى أشخاصها أم موضوعها. وقد اهتم التعليق بدراسة نطاق الدعوى من الناحية الموضوعية، والتمييز بين مفهومين متقاربين هما نطاق الرقابة على الدستورية ونطاق الدعوى الدستورية، تاركا الدراسة التفصيلية لنطاقها من الناحية الشخصية لبحث مستقل يعالج موضوع الصفة في الدعوى الدستورية. |
---|