ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى بطلان عقد بيع الأسهم المدرجة في بورصة عمان وآثارها

العنوان بلغة أخرى: Claim of Invalidation of the Contract for the Sale of Shares Listed on the Amman Stock Exchange and its Effects
المؤلف الرئيسي: المومني، إبراهيم أحمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجراح، جهاد محمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 985774
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: تكتسب أسهم الشركات المساهمة العامة بمجرد إيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية، صفة حقوق الملكية وفقا لحسابات المركز المودعة، وإن تثبيت نقل ملكية الأسهم المودعة يتم بتاريخ يوم التداول شريطة إتمام إجراءات التسوية وتعتبر كافة التسويات النهائية لعقود التداول المنفذة من خلال السوق بحكم الإجراءات القطعية التي لا تقبل الإبطال بإعادة الحال إلى ما كانت عليه في أي وقت من الأوقات، باعتبار ذلك من المميزات الممنوحة بموجب القانون للأوراق المالية، والتي تنسجم مع الطبيعة القانونية الخاصة بالتعامل بالأوراق المالية وتحديداً أسهم الشركات المساهمة العامة، باعتبارها من حقوق الملكية التي تكون قابلة بطبيعتها للتداول والانتقال والتحويل في الأسواق المالية، وبالتالي قابلية الأسهم للانتقال بيعاً وشراءً من يد إلى أخرى في نفس يوم التداول، وبالنتيجة إمكانية أن تنتقل ملكية الأسهم في جلسة التداول في اليوم الواحد لأكثر من بائع ومشتري واحد، الأمر الذي يتعذر معه بشكل مطلق إبطال هذه العقود وإرجاع الحال كما كان عليه قبل البيع خلافاً لأحكام المادة (112/ج) من أحكام قانون الأوراق المالية. من أهم النتائج التي توصل لها الباحث أنه عند صدور قرار قضائي يقضي بتقرير بطلان عقد بيع الأسهم (تداول أو تحويل) وإعادة الحال إلى ما كان عليه، فإن عملية التنفيذ قد تصطدم بعدد من العقبات التي يمكن مواجهتها والتي ستعيق عملية التنفيذ، وهذه العقبات بوجودها يتعذر على مركز إيداع الأوراق المالية تنفيذ مضمون قرار المحكمة لاستحالة التنفيذ العيني لمضمون القرار الصادر بتقرير بطلان عقد بيع الأسهم (تداول أو تحويل) وإعادة الحال كما كان عليه بإعادة تسجيل الأسهم، وبالاستدلال بأحكام المادة (316) من القانون المدني فإن الطرق القانونية المتاحة لتنفيذ هذا القرار تنصب بإطار التعويض وذلك بإلزام المحكوم له بما يعادل الأسهم وقيمتها التي تم إبطال عقد بيعها (تداولها أو تحويلها) وهذا يتطلب من المتضرر إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض. من أهم التوصيات أن نص المادة (112) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 منح الأوراق المالية وفقاً لأحكام هذا القانون الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الأسواق المالية، وعدم جواز إلغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي ولكن الباحث يرى أنه كان يجب على المشرع في نص المادة (112) من قانون الأوراق المالية الأردني أن ينص صراحة على أنه في حال توفر إي من حالات البطلان في عقود بيع الأسهم فإنه يستعاض عنها بالتعويض والغاية من ذلك أن المتضرر قد يرفع دعوى يطالب فيها بالبطلان وعندما يكتسب حكم لمصلحته بعد أن استمرت هذه الدعوى سنة أو أكثر سيتفاجىء بأن الحكم الصادر لمصلحته يتعذر تنفيذه لدى مركز الإيداع مما سيضطره لرفع دعوى جديده ليطالب بالتعويض ولكن عند وجود نص يتيح للمحكمة الحكم بالتعويض فإنها ستحكم بالدعوى الأولى التي كان موضوعها إبطال عقود بيع الأسهم بالتعويض لاستحالة التنفيذ العيني وهذا سيختصر على المتضرر الكثير من الإجراءات القضائية والكثير من الوقت.