ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى بطلان حكم التحكيم: دراسة مقارنة في التشريعين الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: Claiming the Invalidity of the Arbitration Award in Jordanian and Kuwaiti Legislation: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: البراك، ثامر براك محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 985842
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1194

حفظ في:
المستخلص: اهتمت القوانين الحديثة ومنها قانون التحكيم الأردني والكويتي بالتحكيم باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات بين الأشخاص، نظرا لما يحققه قضاء التحكيم من مزايا سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للدولة. واللجوء للتحكيم كوسيلة لحل النزاع، لا يعني غياب إمكانية الطعن في القرار الحاسم بموضوع النزاع، أي القرار المنهي للنزاع، لأن قرار التحكيم كغيره من القرارات قد يلحقه عيب يستدعي بطلانه، إلا أن القوانين الناظمة للعملية التحكيمية اختلفت بينها في مسألة طرق الطعن في قرار التحكيم فيما إذا كانت تقبل الطعن أم تقتصر على دعوى البطلان. تهدف الدراسة إلى بيان دور القضاء في الرقابة على حكم التحكيم، من خلال الطعن على حكم التحكيم بدعوى بطلان حكم التحكيم. وتبرز أهمية موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، في التعرف على الأسباب القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، وبيان أحكام وإجراءات دعوى البطلان في التشريعين الأردني والكويتي، وشروط هذه الدعوى، والمحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى، وكذلك التعرف على طرق الطعن بحكم التحكيم، والآثار التي تترتب على دعوى البطلان. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هي أن العلاقة بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم هي علاقة تعاون مشترك لتحقيق العدالة، وأن المشرع الأردني والكويتي قد سمحا للقضاء بأن يراقب أحكام المحكمين. حيث أن المشرع الأردني لم يجز الطعن بحكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول محاكمات المدنية، وإنما أجاز فقط رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز. ومنح المشرع الأردني محكمة التمييز اختصاصا رقابيا. وهذا بخلاف المشرع الكويتي الذي أجاز الطعن في أحكام التحكيم بطريق الاستئناف والتماس وإعادة النظر والتمييز.