ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد الوكالة فى الفقه الإسلامى وتطبيقاته فى المصارف الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Agency Contract in Islamic Fiqh and its Application in Islamic Banks
المؤلف الرئيسي: بشارة، إبراهيم سعد عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، هناء محمد هلال (مشرف) , الحوراني، ياسر عبدالكريم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 205
رقم MD: 986102
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

685

حفظ في:
المستخلص: هدفت الأطروحة إلى البحث في موضوع عقد الوكالة في الفقه الإسلامي، ودراسة نماذج من تطبيقاته العملية في مجال المصارف الإسلامية، سواء في جانب الخدمات المصرفية، أو في جانب الخدمات التمويلية. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي في دراسة الأحكام المتعلقة بعقد الوكالة وتتبع آراء الفقهاء وأقوالهم فيها، بالإضافة إلى استعراض بعض الخدمات المصرفية والتمويلية التي تقدمها المصارف الإسلامية على أساس هذا العقد، ودراسة صور وأحكام الوكالة فيها. وتوصلت الدراسة إلى أن تشريع عقد الوكالة يعتبر مظهرا من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإسلامية، وأن الأصل في حكم عقد الوكالة أنه من العقود الجائزة إذا لم يتعلق به حق للغير، فإن تعلق به حق الغير صار حكمه اللزوم، وأنه من عقود التبرعات ما لم تشترط فيه الأجرة، فإن اشترطت فيه فإنه ينقلب إلى عقد معاوضة ويأخذ أحكام عقد الإجارة، وأن أركان عقد الوكالة ثلاثة على الصحيح من أقوال الفقهاء، و هي الصيغة والعاقدان، والمحل، وليس كما ذكر الأحناف من أنه يقوم على الصيغة فقط، وأن حكم العقد في الوكالة يرجع إلى الموكَّل باتفاق الفقهاء، أما حقوق العقد فتارة ترجع إلى الموكَل، وتارة ترجع إلى الوكيل، وذلك بحسب نوع التصرف الذي يتولى الوكيل فعله، وأنه يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد إذا انتفت عنه التهمة في ذلك، وأنه يجوز له أن يتعاقد مع نفسه بيعا وشراء إذا أذن له مُوكِّله في ذلك، أما إن نهاه عن ذلك فلا يجوز له بالاتفاق، وكذلك إذا أطلق له الأمر في ذلك فلا يجوز له على الراجح، وأنه يجوز للوكيل توكيل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إذا جعل موكله ذلك إليه وأنه لا يجوز له أن يتصرف بمفرده في تصرف وُكِّل معه فيه غيره دون الرجوع إليهم، وأن عقد الوكالة يلعب دورا كبيرا في بعض الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية، ولكن بنسب متفاوتة، وذلك كالاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، وبطاقات الائتمان، والحوالات المصرفية، كما أنه يلعب دورا بارزا في بعض الخدمات التمويلية التي تقدمها المصارف الإسلامية، وذلك كالمرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، والسلم، والاستصناع.

عناصر مشابهة